صحة النكاح ، وإن لم يفوض إليه التعيين بطل مطلقا (١).
(ولا ولاية في النكاح لغير الأب (٢) والجد له) وإن علا ، (والمولى والحاكم)
______________________________________________________
(١) مع الرؤية وعدمها.
(٢) الولاية منحصرة بالأب والجد والوصي والحاكم والمولى ، ولا ولاية لغير هؤلاء على المشهور ، وذهب ابن أبي عقيل إلى ولاية الأم وتنزيلها وآبائها منزلة الأب وآبائه لما ورد عند العامة عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (أنه أمر نعيم بن النخاع أن يستأمر أم ابنته في أمرها ، وقال : وأتمروهن في بناتهن) (١) وهو ضعيف ، هذا ومما يدل على ولاية الأب بالجملة أخبار كثيرة.
منها : صحيح ابن بزيع عن أبي الحسن عليهالسلام (عن الصبية يزوجها أبوها يموت وهي صغيرة ، فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال عليهالسلام : يجوز عليها تزويج أبيها) (٢) ، وصحيح عبد الله بن الصلت عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ، لها أمر إذا بلغت؟ قال عليهالسلام : لا ، ليس لها مع أبيها أمر) (٣) وصحيح الفضل بن عبد الملك (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ، قال عليهالسلام : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الأب؟ قال عليهالسلام : لا) (٤).
ومما يدل على ولاية الجد أخبار.
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام (إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه) (٥) وصحيح هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول ، فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى) (٦) ، ومنه يظهر ضعف ابن أبي عقيل من نفي ولاية الجد ، وهذه النصوص الأخيرة ظاهرة في كون الجد هو أب الأب ، فلا يشمل أب الأم هذا من جهة ومن جهة أخرى فالمشهور على أن ولاية الجد غير مشروطة بحياة الأب ، لأن ولاية الجد ثابتة حال حياة الأب فتستصحب عند موته ، ولأن ولايته أقوى فلا يؤثر فيها موت الأب ، ووجه الأقوائية أنه لو صدر زواجها من الجد والأب معا فتزويج الجد هو المقدم كما في صحيح هشام بن سالم ومحمد ـ
__________________
(١) مسند أحمد ج ٢ ص ٩٧ ، وسنن البيهقي ج ٧ ص : ١١٦.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب عقد النكاح حديث ١ و ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب المهور حديث ٢.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب عقد النكاح حديث ١ و ٣.