(والوصي) لأحد الأولين (١) (فولاية القرابة) للأولين ثابتة(على الصغيرة ، والمجنونة ، والبالغة السفيهة ، وكذا الذكر) المتصف بأحد الأوصاف الثلاثة (٢) (لا على) البكر البالغة(الرشيدة في الأصح) (٣).
______________________________________________________
ـ بن حكيم المتقدم ، ولموثق زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر ، فقال عليهالسلام : (الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوّجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجد) (١) ، وعن الشيخ والصدوق وبني الجنيد وزهرة والبراج ، وأبي الصلاح وسلار أنه يشترط حياة الأب لخبر الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن الجد إذا زوّج ابنة ابنه وكان أبوها حيا ، وكان الجد مرضيا جاز) (٢) ، وفيه مع ضعف السند منع الدلالة فإنها بالمفهوم الوصفي ـ على ما في المسالك ـ وهو غير معتبر عند المحققين ، ولعل ذكر حياة الأب من باب الرد على العامة القائلين باشتراط ولاية الجد عند موت الأب ، ومن جهة ثالثة فولاية الأب والجد ثابتة على الصغيرين من ذكر أو أنثى لما تقدم من الأخبار ، وولايتهما ثابتة على المجنونين من ذكر أو أنثى إذا كان الجنون متصلا بالبلوغ بلا خلاف فيه ويقتضيه الاستصحاب ، وأما لو كان الجنون منفصلا ففيه خلاف وعن التحرير والتذكرة أنها تعود واستقربه الفاضل الهندي في كشف اللثام لأن ولايتهما ذاتية منوطة بإشفاقهما وتضررهما بما يتضرر به الولد) وفيه : إنه استحسان لا يصلح لإثبات الحكم الشرعي ، وربما قيل بولاية الحاكم حينئذ لأنه ولي من لا ولي له ، ومن جهة رابعة فالبالغ السفيه وكذا البالغة كذلك يحتاج إلى إذن الولي في النكاح كما يحتاج إلى إذنه في الماليات ، فلهما الولاية على السفيه لإطلاق خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا بلغ ونبت عليه الشعر جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا) (٣).
(١) من الأب أو الجد.
(٢) من الصغر والجنون والسفه.
(٣) قد تقدم أن الأنثى إذا كانت صغيرة أو مجنونة أو سفيهة فلا إشكال في ثبوت الولاية عليها ، وأعلم أنه لا خلاف أيضا في سقوط الولاية عن الثيب الرشيدة بلا خلاف فيه إلا من ابن أبي عقيل من بقاء الولاية عليها وهو قول شاذ للأخبار الكثيرة. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب عقد النكاح حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب عقد النكاح حديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الحجر حديث ٥.