.................................................................................................
______________________________________________________
ـ منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها ، قال عليهالسلام : هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفؤا بعد أن كانت قد نكحت رجلا قبله) (١) ، ومثله خبر عبد الخالق (٢) وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٣) ، ومثلها غيرها من النصوص ، وكذا لا خلاف في عدم الولاية على البالغ البكر الرشيد لخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : إني أريد أن أتزوج امرأة وإن أبواي أرادا أن يزوجاني غيرها ، فقال عليهالسلام : تزوج التي هويت ودع التي يهوي أبواك) (٤) ، وخبر أبان عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا زوّج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه ، وإذا زوّج ابنته جاز ذلك) (٥) وأما ثبوت الولاية على البكر البالغة الرشيدة ففيه خلاف على أقوال :
الأول : ثبوت ولايتهما عليها على نحو الاستقلال ، وهو المنسوب إلى الشيخ في أكثر كتبه والصدوق والعماني وكاشف اللثام وصاحب الحدائق ، بل هو المنسوب إلى مشهور القدامى واستدل له بجملة من النصوص.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال عليهالسلام : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب) (٦) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، وليس لها مع الأب أمر ، وقال عليهالسلام : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب) (٧) ، وخبر علي بن جعفر (سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها ، قال عليهالسلام : نعم ، ليس للولد مع الوالد أمر ، إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك ، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر) (٨) ومثلها غيرها ، وقد استقصى شيخنا الأعظم هذه الأخبار في رسالته وقال (فهذه ثلاث وعشرون رواية تدل على استمرار ولاية الأب على البالغة الباكرة) انتهى.
الثاني : عدم الولاية عليها مطلقا بل لها تمام الاستقلال وهو المنسوب إلى المشهور بين ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب عقد النكاح حديث ٤ و ٢ و ١٢.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب عقد النكاح حديث ١ و ٣.
(٦) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب عقد النكاح حديث ١١.
(٧) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب عقد النكاح حديث ٣.
(٨) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب عقد النكاح حديث ٨.