.................................................................................................
______________________________________________________
ـ القدماء والمتأخرين للإجماع على زوال الولاية في المال فكذا في النكاح ، وللأخبار :
منها : صحيح الفضلاء ـ الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية كلهم ـ عن أبي جعفر عليهالسلام (المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولىّ عليها تزويجها بغير ولي جائز) (١) ، وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام (تستأمر البكر وغيرها ، ولا تنكح إلا بأمرها) (٢) ، وخبر سعدان بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن وليها) (٣) ، ولما روته العامة عن ابن عباس (أن جارية بكرا جاءت إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت : إن أبي زوّجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته وأنا له كارهة ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : أجيزي ما صنع أبوك ، فقالت : لا رغبة لي فيما صنع أبي ، قال : فاذهبي فانكحي من شئت ، فقالت : لا رغبة لي عن ما صنع أبي ، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء في أمور بناتهم شيء) (٤) ، وخبره الآخر عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم (الأيّم أحق بنفسها من وليّها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها) (٥) بالإضافة إلى الأصل من عدم اشتراط ولاية الولي ولا إذنه في صحة العقد بعد انتفاء ولايته عنها في غير النكاح.
الثالث : التفصيل بين الدوام والانقطاع ، باستقلالها في الأول دون الثاني ، وقد حكاه في الشرائع والتذكرة قولا ، ولم يعرف قائله ، لصحيح البزنطي عن الرضا عليهالسلام (البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها) (٦) وصحيح أبي مريم عن أبي عبد الله عليهالسلام (العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها) (٧) ، وبه يجمع بين الطائفتين الأولى والثانية.
وتخصيص المنقطع بالولاية لأن استقلالها بالمتعة إضرار بالأولياء لما يشتمل المنقطع على الغضاضة والعار بسبب الإباء الطبيعي.
الرابع : عكس الثالث باستقلالها في المنقطع دون الدائم كما عن الشيخ في كتابي الأخبار للجمع بين الأخبار ، ولخبر أبي سعيد (سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن التمتع من الإبكار اللواتي بين الأبوين ، فقال : لا بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب) (٨) ، وخبر ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب عقد النكاح حديث ١ و ١٠.
(٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب عقد النكاح حديث ٤.
(٤) سنن ابن ماجه ج ١ ص ٥٧٨.
(٥) سنن البيهقي ج ٧ ص ١١٨.
(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب المتعة حديث ٥ و ١٢.
(٨) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب المتعة حديث ٦.