.................................................................................................
______________________________________________________
ـ الحلبي (سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال : لا بأس ما لم يفتض ما هناك) (١). وتخصيص الدائم بالولاية لكثرة أحكام الدائم وكثرة حقوق الزوج فيه مع أن المرأة قاصرة النظر في تحصيل المناسب فوكل أمرها إلى الولي في الدائم لتعذر استدراك فائته بخلاف المنقطع.
وفي القولين ضعف ظاهر ، لأن الجمع بين أخبار الطائفتين الأولى والثانية بما تقدم جمع تبرعي لا شاهد عليه من نفسها أو من غيرها ، وأخبار تمتع البكر بدون إذن وليها معارضة بأخبار لابديّة إذن وليها على ما تقدم عرض بعضها.
الخامس : التشريك بمعنى اعتبار إذنهما معا كما عن المفيد والحلبيين وظاهر الوسائل للأخبار :
منها : صحيح العلاء بن رزين عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تتزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن) (٢) ، وخبر أبي مريم عن أبي عبد الله عليهالسلام (الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها) (٣) ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (لا ينقض النكاح إلا الأب) (٤) ، وموثق صفوان (استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليهالسلام في تزويج ابنته لابن أخيه ، فقال عليهالسلام : افعل ويكون ذلك برضاها ، فإن لها في نفسها نصيبا ، قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليهالسلام في تزويج ابنته علي بن جعفر ، فقال عليهالسلام : افعل ويكون ذلك برضاها ، فإن لها في نفسها حظا) (٥) ومثلها غيرها من الأخبار ، وبه يتم الجمع بين الأخبار المتقدمة الواردة في استقلال الولي واستقلالها ، نعم عن المفيد اختصاص التشريك بين المرأة وأبيها دون غيره من الأولياء لظاهر هذه الأخبار ، وقد حملت على الغالب من كون الولي هو الأب ، وإلا فقد تقدم أن ما يثبت للأب يثبت للجد ثم على القول بثبوت الولاية على البكر فلو ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة ونحوها فقد صرح جماعة منهم الشارح وصاحب الجواهر ببقاء الولاية للاستصحاب ، وبصدق الباكرة عليها لأنها لم تمس ، وبعدم صدق الثيب عليها ، لأن الثيب من تزوجت ، ولخبر علي بن جعفر المتقدم حيث قال عليهالسلام (نعم ليس للولد مع الوالد أمر ، إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب المتعة حديث ٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب عقد النكاح حديث ٦.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب عقد النكاح حديث ٢ و ١ و ٥.