الآية (١) والأخبار والأصل.
وما ورد من الأخبار الدالة على أنها لا تتزوج إلا بإذن الولي محمولة على كراهة الاستبداد جمعا ، إذ لو عمل بها (٢) لزم اطراح ما دلّ على انتفاء الولاية (٣) ، ومنهم من جمع بينهما بالتشريك بينهما في الولاية ، ومنهم من جمع بحمل إحداهما (٤) على المتعة ، والأخرى على الدوام ، وهو تحكم.
(ولو عضلها) الولي ، وهو أن لا يزوجها بالكفو مع وجوده ورغبتها(فلا)
______________________________________________________
ـ تستأمر) (١) ، وهو صريح في كون الثيب مختصة بمن نكحت رجلا ، والباقي ومنه موردنا يبقى تحت أدلة عموم الولاية للولي.
وأما لو ذهبت بكارتها بالزنا والشبهة ففيه خلاف ، ففي المستند إلحاقها بالبكر ، وفي الجواهر إلحاقها بالثيب لأن الثيوبة هي زوال البكارة بالوطء وهو متحقق في المقام ، وفيه : إن نصوص الثيب مقيدة بمن تزوجت وقد ذهبت بكارتها بذلك فيبقى مقامنا تحت أدلة عموم الولاية للولي ، فهي في هذا المورد ملحقة بالبكر ، ومنه تعرف ما لو تزوجت ومات عنها زوجها أو طلقها قبل أن يدخل بها فهي باكرة لعدم تحقق زوال البكارة فيها.
(١) بل استدل في المسالك بالآيات الدالة على إضافة النكاح إلى النساء من غير تفصيل كقوله تعالى : (حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (٢) ، وقوله تعالى : (وَإِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلٰا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوٰاجَهُنَّ إِذٰا تَرٰاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) (٣) ، وفيه أما الأخيرة فهي واردة في المعتدة عدة الوفاة ، وهي غالبا ما تكون ثيبا ، وأما السابقتان فهما واردتان في المطلقة وهي غالبا ما تكون ثيبا ومعه لا يمكن الاستدلال بها على البكر لخروجها تخصصا.
(٢) بما دل على أنها لا تتزوج إلا بإذن الولي.
(٣) وكذا لو عمل بما دل على انتفاء الولاية للزم اطراح ما دل على أنها لا تتزوج إلا بإذن الولي ، فالإشكال مشترك الورود.
(٤) إحدى الطائفتين كما هو مقتضى القولين الثالث والرابع المتقدمين.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب عقد النكاح حديث ٨.
(٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٠.
(٣) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٢.
(٤) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٤.