(بحث في سقوط ولايته) ، وجواز استقلالها به (١) ، ولا فرق حينئذ (٢) بين كون النكاح بمهر المثل ، وغيره ، ولو منع من غير الكفو لم يكن عضلا ، (وللمولى تزويج رقيقه (٣) ذكرا) كان أم(أنثى) رشيدا كان أم غير رشيد ، ولا خيار له
______________________________________________________
(١) بالنكاح ، اعلم أن العضل هو المنع من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك أو مع ميلها لذلك ، ومع العضل يسقط اعتبار إذن الولي بلا خلاف فيه لقوله تعالى : (فَلٰا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوٰاجَهُنَّ إِذٰا تَرٰاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) (١) ، ولعموم أدلة نفي الحرج والضرر.
وإذا سقط اعتبار إذنه فتستقل هي بنفسها ، وعن بعض العامة أنه حينئذ يزوجها الحاكم ولا تستقل هي لكونها مسلوبة العبارة وهو ضعيف ثم إذا استقلت بالنكاح فلا فرق بين نكاحها نفسها للكفء بمهر المثل وبدونه ، لأن المهر حقها فلا اعتراض عليها فيه ولذا لو أسقطته بعد وجوبه فلها الحق فكذا لو أسقطت بعضه حال العقد بأن قبلت بمهر دون مهر المثل.
ثم لو منعها من التزويج بغير الكفؤ فلا يكون عضلا ، وغير الكفؤ من ورد في حقه النهي عن التزويج بهم كشارب الخمر وتارك الصلاة والمتجاهر بالفسق سيّئ الخلق ، وليس المراد به من يفقد الكفاءة المعتبرة شرعا في صحة النكاح كالإسلام إذا كانت المرأة مسلمة ، إذ لا بدّ من هذه الكفاءة في صحة العقد ، وبدونها يحكم بالبطلان.
وفي حكم العضل الغيبة المنقطعة التي يحصل معها المشقة الشديدة من اعتبار استئذان الولي.
(٢) أي حين استقلالها بالنكاح.
(٣) يجوز للمولى تزويج أمته بلا خلاف فيه ، لأن بضعها من جملة ماله فله نقله إلى من شاء لقاعدة السلطنة ولعموم قوله تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ فَمِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ مِنْ فَتَيٰاتِكُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ ، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِإِيمٰانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) (٢) ، وكذا الكلام في عبده الصغير والكبير لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال : ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء وفرّق بينهما) (٣) ومثله غيره ، بل مما تقدم تعرف أن المولى له إجبار رقيقه على الزواج ولو كان كبيرا ، ومنه تعرف ضعف ما عن بعض العامة من أن ـ
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٣.
(٢) سورة النساء ، الآية : ٢٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١.