معه (١) ، وله اجباره عليه (٢) مطلقا (٣) ، ولو تحرر بعضه لم يملك إجباره حينئذ (٤) ، كما لا يصح نكاحه إلا بإذنه.
(والحاكم (٥) والوصي (٦) يزوجان من بلغ فاسد العقل) ، أو سفيها(مع كون)
______________________________________________________
ـ المولى ليس له إجبار المملوك الكبير على الزواج بدعوى أنه مالك للطلاق وفيه : إن كونه مالكا للطلاق لا ينافي جواز إجباره على النكاح.
(١) أي لا خيار للرقيق مع مولاه.
(٢) أي للمولى إجبار رقيقه على التزويج.
(٣) ذكرا كان أو أنثى ، صغيرا كان أو كبيرا.
(٤) من تحرر بعضه صار شريكا للمولى في الحق المتعلق برقبته ، فليس لأحد منهما التصرف إلا بإذن الآخر ، ومنه النكاح ،
وليس للمولى إجباره عليه مراعاة لجانب الحرية لأن الحر لا يجبر عليه والنكاح لا يختص ببعضه ، كما أنه لا يجوز للعبد الاستقلال بالنكاح مراعاة لجانب الرقية ، بل يعتبر صدوره عن رأيهما.
(٥) للحاكم الشرعي له ولاية على من ولي له في النكاح والمال للنبوي (السلطان ولي من لا ولي له) (١) ، ولكونه قد جعل قاضيا وحاكما كما في الخبر (٢) ، وتزويج من لا ولي له مع حاجته من مناصب القضاة ووظائفهم ، ومن لا ولي له هو من كان فاقدا للأب والجد ، ولا وصيّ عليه من قبلهما ، هذا مع أن المشهور على أنه ليس للحاكم ولاية النكاح على الصبي وعلّل بأنه لا حاجة له في النكاح والأصل عدم ثبوت ولايته فيه ، وفيه : أما الأول فهو ممنوع بنحو الكلية فقد تكون الحاجة إليه لأن الحاجة لا تختص بالوطء ، وأما الثاني فالأصل غير مسموع بعد عموم أدلة ولاية الحاكم.
نعم له الولاية على من بلغ غير رشيد بجنون أو سفه ولم يكن له وليّ من حيث القرابة ، وكذا له الولاية على من تجدد فساد عقله إذا كان النكاح صلاحا له بلا خلاف فيه ، لعموم أنه ولي من لا ولي له.
(٦) فالوصي له الولاية على من بلغ غير رشيد بجنون بلا خلاف فيه للضرورة وعجز المحتاج عن المباشرة ، وأشكل عليه بأنه لو ثبت ولاية الوصي على المجنون البالغ لثبتت ولايته على الصغير مع أن فيها الخلاف الآتي ، والاستدلال عليها بالضرورة وعجز المحتاج يقتضي إما ثبوت الولاية للحاكم وإما أن يعلم جميع المكلفين على نحو الوجوب الكفائي ولا يختص بالوصي. ـ
__________________
(١) كنز العمال ج ٨ ص ٤٠٠٣ ، والسنن الكبرى ج ٧ ص ١٢٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي حديث ٦.