(النكاح صلاحا له ، وخلوّه من الأب والجد له) ، ولا ولاية لهما على الصغير (١) مطلقا (٢) في المشهور ، ولا على من بلغ رشيدا ، ويزيد الحاكم الولاية على من بلغ ورشد ثم تجدد له الجنون.
وفي ثبوت ولاية الوصي على الصغيرين مع المصلحة مطلقا (٣) ، أو مع
______________________________________________________
ـ نعم لو قلنا بولاية الوصي على الصغير أمكن استصحاب الولاية إلى ما بعد البلوغ إذا بلغ فاسد العقل ، ومثله ما لو بلغ سفيها.
وأما ولاية الوصي على غير البالغ ففيه أقوال : نفي الولاية مطلقا كما عليه المشهور لأصالة عدمها ولصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال عليهالسلام : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم) (١) ومفهوم نفي التوارث إذا كان المتولي للتزويج غير الأب وإن كان هو الوصي.
الثاني : ثبوتها مطلقا وهو اختيار الشيخ في المبسوط والعلامة في المختلف والشهيد في شرح الإرشاد والشارح هنا في الروضة لصحيح أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن الذي بيده عقدة النكاح ، قال : هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه) (٢) ومثله غيره ، واشتمال الخبر على الأخ الذي لا ولاية له قطعا لا يسقط النص عن الحجية كما ذكر صاحب الجواهر وغيره.
الثالث : ثبوت الولاية للوصي إذا نص الموصي على النكاح ، وعدمه عند عدم التنصيص كما عن الشيخ في الخلاف وابن سعيد في جامعه والمحقق الثاني وجماعة ، أما عدم الولاية عند عدم التنصيص فلما تقدم في القول الأول ، وأما ثبوتها مع التنصيص فلقوله تعالى (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) (٣) وحرمة تبديل الوصية تقتضي ثبوت ولاية الوصي بتولية الموصي ، ولقوله تعالى : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتٰامىٰ قُلْ إِصْلٰاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ) (٤) ، والتزويج مع المصلحة إصلاح فيجوز للوصي حينئذ ، وفيه : إنه غير مختص بالوصي بل هو شامل لجميع المكلفين.
(١) ذكرا كان أو أنثى.
(٢) مع المصلحة وعدمها ، وسواء صرح الموصي أم لا.
(٣) سواء صرح الموصي أم لا كما هو مقتضى القول الثاني.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب عقد النكاح حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب عقد النكاح حديث ٤ و ٥.
(٣) سورة البقرة ، الآية : ١٨٢.
(٤) سورة البقرة ، الآية : ٢٢١.