لأن ذكره (١) في العقد غير شرط في صحته ، فيجوز إخلاؤه عنه (٢) ، واشتراط عدمه (٣) ، فاشتراط الخيار فيه (٤) غير مناف لمقتضى العقد ، فيندرج في عموم «المؤمنون عند شروطهم» ، فإن فسخه ذو الخيار ثبت مهر المثل مع الدخول ، ولو اتفقا على غيره (٥) قبله (٦) صح ، (ولا يجوز) اشتراطه(في العقد) لأنه (٧) ملحق
______________________________________________________
ـ بل فيه شائبة العبادة والعبادات لا يدخلها الخيار ، ولأن اشتراط الخيار يفضي إلى فسخ العقد بعد ابتذال المرأة وهو ضرر عليها ، ولهذا وجب بالطلاق قبل الدخول نصف المهر جبرا لها ، ولأن شرط الخيار مناف للدوام المعتبر في النكاح فهو شرط مخالف لمقتضى العقد ، فلو شرط الخيار فالشرط باطل قطعا ، وفي بطلان العقد به قولان ، فالمشهور على البطلان ، لأن التراضي بالعقد لم يقع إلا على هذا الوجه ، وبدونه فلا تراضي ولا عقد ، وعن ابن إدريس صحة العقد وإن بطل الشرط ، لأن العقد مشتمل على أمرين أحدهما صحيح والآخر فاسد ، ولا ربط لأحدهما بالآخر ، ومما تقدم تعرف ضعفه.
ثم إنه لا خلاف بينهم في جواز اشتراط الخيار في المهر بحيث يوقع العقد على مهر بقدر ، وثبوت الخيار له فيه إلى مدة معينة ، بحيث لو فسخ قبل انقضاء المدة يكون العقد بلا ذكر المهر فيرجع فيه إلى مهر المثل ، بلا فرق بين كونه للزوج أو الزوجة ، لأن ذكر المهر غير شرط في صحة العقد فلذا جاز اشتراط الخيار فيه مدة مضبوطة ، لأن غايته فسخه وإبقاء العقد بغير مهر وهو جائز ، وإذا كان الشرط في المهر غير مناف لمقتضى العقد فيندرج تحت العموم (المؤمنون عند شروطهم) (١).
(١) أي ذكر المهر.
(٢) أي خلو عقد النكاح عن المهر.
(٣) أي اشتراط عدم المهر في عقد النكاح ، ولكن اشتراط العدم في الحال أما لو شرط عدم المهر في الحال وفي المآل بحيث يشمل بعد الدخول فسد العقد ، لأن اشتراط العدم حينئذ مناف لما دل على ثبوت مهر المثل لها.
(٤) أي الخيار في الصداق.
(٥) على غير مهر المثل ، وكان الاتفاق المذكور بعد الفسخ.
(٦) أي قبل الدخول.
(٧) أي النكاح.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور حديث ٤.