يرد على المال وهو يقبل النقل من شخص إلى آخر فلا يمتنع أن يخاطب به الوكيل وإن لم يذكر الموكل ، والنكاح يرد على البضع وهو لا يقبل النقل أصلا (١) ، فلا يخاطب به الوكيل ، إلا مع ذكر المنقول إليه (٢) ابتداء ، ومن ثمّ لو قبل النكاح وكالة عن غيره فأنكر الموكل الوكالة بطل (٣) ولم يقع للوكيل (٤) بخلاف البيع فإنه يقع مع الانكار (٥) للوكيل (٦) ، ولأن الغرض (٧) في الأموال (٨) متعلق بحصول الأعواض المالية ولا نظر غالبا إلى خصوص الأشخاص ، بخلاف النكاح فإنه متعلق بالأشخاص فيعتبر التصريح بالزوج ، ولأن البيع (٩) يتعلق بالمخاطب ، دون من له العقد ، والنكاح بالعكس (١٠) ، ومن ثمّ لو قال : زوجتها من زيد فقبل له وكيله صح ، ولو حلف أن لا ينكح (١١) فقبل له وكيله حنث ، ولو حلف أن لا يشتري فاشترى له وكيله لم يحنث ، وفي بعض (١٢) هذه الوجوه نظر.
(وليقل) الوكيل : (قبلت لفلان) كما ذكر في الإيجاب ، ولو اقتصر على «قبلت» ناويا موكله فالأقوى الصحة ، لأن القبول عبارة عن الرضا بالإيجاب السابق فإذا وقع بعد إيجاب النكاح للموكل صريحا كان القبول الواقع بعده رضى به (١٣) ، فيكون للموكل.
______________________________________________________
(١) وفيه : إن البضع قابل للنقل في الجملة ، ولو بمعنى تسلط الزوج على منفعته ، ولذا وجب عليها تمكينه عند إرادته في كل أحوالها.
(٢) وهو الموكل.
(٣) أي بطل النكاح ، لأنه نكاح للموكل وقد أنكر التوكيل فيبطل.
(٤) لأنه لم يخاطب به.
(٥) أي إنكار التوكيل.
(٦) أي يقع البيع للوكيل وفيه : إن العقود تابعة للقصود ، فالوكيل قد قصد الموكل فلو وقع عن الوكيل لما كان مقصودا فكيف يصح؟
(٧) الفارق الثالث.
(٨) عند نقلها بالبيع.
(٩) الفارق الرابع.
(١٠) بحيث يتعلق بمن له العقد فلا بد من ذكره ، وفيه أنه أول الكلام.
(١١) أي أن لا يعقد.
(١٢) أي ما عدا الثالث.
(١٣) أي بإيجاب النكاح للموكل.