ووجه عدم الاكتفاء به أن النكاح نسبة (١) فلا يتحقق إلا بتخصيصه بمعين (٢) كالإيجاب (٣).
وضعفه يعلم مما سبق فإنه لما كان رضا بالإيجاب السابق اقتضى التخصيص بمن وقع له ، (ولا يزوجها الوكيل من نفسه (٤) إلا إذا أذنت فيه (٥) عموما) كزوجني ممن شئت ، أو ولو من نفسك ، (أو خصوصا) فيصح حينئذ (٦) على الأقوى.
______________________________________________________
(١) أي أمر غير مستقل فلا يتقوم إلا بشيء آخر.
(٢) فلا بد من التصريح به.
(٣) الذي اشترطنا فيه تخصيصه بمعيّن فكذلك القبول.
(٤) إذا وكّلت المرأة المالكة لأمرها أحدا في تزويجها ، فلا يجوز للوكيل أن يزوجها من نفسه ، لأن إطلاق الاذن في التزويج منصرف إلى غيره باعتبار أن الوكيل غير الزوجين فلا يشمله الاذن هذا كله في صورة إطلاق الاذن.
أما لو عممت الاذن فقالت : زوجني بمن شئت ، فهل يكون التعميم كالإطلاق لأن المغايرة بين الوكيل والزوج تقتضي إخراجه عن عموم الاذن ، أو أن التعميم أقوى دلالة على جزئياته من الإطلاق فيشمل الاذن نفس الوكيل قولان ، ويظهر أن القول الثاني إجماعي كما في المسالك.
وأما لو نصّت على نفس الوكيل فقالت : زوجني من نفسك فقد ذهب المشهور إلى الجواز للتصريح ، وقيل بالمنع لئلا يكون موجبا قابلا ، ولخبر عمار الساباطي (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها ، أيحلّ لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها ، تقول له : قد وكلتك فاشهد على تزويجي ، قال عليهالسلام : لا ، قلت : جعلت فداك ، وإن كانت أيّما؟ قال عليهالسلام : وإن كانت أيّما ، قلت : فإن وكلت غيره بتزويجها منه؟ قال عليهالسلام : نعم) (١).
وقد طعن في سندها فضلا عن قصور دلالتها لجواز كون المنفي من الإمام عليهالسلام هو قولها : وكلتك فاشهد ، فإن مجرد الإشهاد غير كاف في تحقق الزواج.
وأما كونه قابلا موجبا فغير ضائر ، لأن تولي الواحد لطرفي العقد أصالة ووكالة غير قادح للأصل ، مع كون المغايرة الاعتبارية كافية.
(٥) في التزويج.
(٦) أي حين التخصيص أو التعميم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب عقد النكاح حديث ٤.