أما الأول (١) فلأن المفهوم من اطلاق الإذن تزويجها من غيره ، لأن المتبادر أن الوكيل غير الزوجين.
وأما الثاني (٢) فلأن العام ناصّ على جزئياته ، بخلاف المطلق.
وفيه نظر (٣).
وأما الثالث (٤) فلانتفاء المانع مع النص (٥). ومنع بعض الأصحاب استنادا إلى رواية عمار الدالة على المنع ، وأنه يصير موجبا قابلا مردود بضعف الرواية ، وجواز تولي الطرفين اكتفاء بالمغايرة الاعتبارية ، وله تزويجها مع الاطلاق من والده وولده وإن كان مولّى عليه (٦).
(الثانية : لو ادّعى زوجيّة امرأة فصدقته حكم بالعقد ظاهرا) (٧) لانحصار
______________________________________________________
(١) وهو الإطلاق.
(٢) أي العموم.
(٣) لأن المغايرة بين الوكيل والزوج قرينة على عدم إرادته من العموم.
(٤) أي التخصيص.
(٥) أي التنصيص عليه.
(٦) أي وإن كان وليا عليه.
(٧) إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت المرأة زوجية الرجل فصدقها ، حكم لهما بذلك في ظاهر الشرع ، ويترتب جميع آثار الزوجية بينهما بلا خلاف فيه لأن الحق لا يعدوهما وقد أقرا به فيدخلان في عموم (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (١) ، بلا فرق بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين خلافا لبعض العامة حيث منع من قبول الإقرار في البلديين بناء على اعتبار الإشهاد في النكاح وسهولة إقامة البينة في البلديين ، وضعف المبنى والبناء ظاهر ، ضرورة عدم اعتبار الإشهاد عندنا ، ولو سلم فهو في مقام الثبوت لا الإثبات ، ولو سلم فلا فرق بين البلديين والغريبين ، لإمكان إشهاد البلديين غريبين فيصعب الإشهاد ، وكذا العكس فيسهل الإشهاد ، مضافا إلى أن قبول الإقرار لا يختص بالبلد.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كتاب الإقرار حديث ٢.