الحق فيهما ، وعموم اقرار العقلاء على أنفسهم جائز(وتوارثا) بالزوجية ، لأن ذلك من لوازم ثبوتها ، ولا فرق بين كونهما غريبين ، أو بلديين ، (ولو اعترف أحدهما) خاصة(قضي عليه به (١) دون صاحبه) سواء حلف المنكر أم لا ، فيمنع من التزويج إن كان امرأة ومن أختها وأمها وبنت أخويها بدون إذنها ، ويثبت عليه ما أقرّ به من المهر ، وليس لها مطالبته به (٢) ، ويجب عليه التوصل إلى تخليص ذمته إن كان صادقا ، ولا نفقة عليه ، لعدم التمكين ، ولو أقام المدعي بينة ، أو حلف اليمين المردودة مع نكول الآخر تثبت الزوجية ظاهرا وعليهما فيما بينهما وبين الله تعالى العمل بمقتضى الواقع ، ولو انتفت البينة ثبت على المنكر اليمين.
وهل له (٣) التزويج الممتنع (٤) على تقدير (٥) الاعتراف قبل الحلف (٦) نظر :
______________________________________________________
(١) بالاعتراف ، أي يؤخذ بإقراره فإن كان هو الرجل حرم عليه تزويج الخامسة وأم التي ادعى زوجيتها ، وبنتها مع الدخول بها ، وبنت أختها وأخيها إلا برضاها ، ويجب عليه إيصال المهر ، نعم لا يجب عليه نفقتها لنشوزها بالإنكار ، وإن كان المقر هو المرأة فلا يجوز لها التزويج بغيره إلا إذا طلقها ، ولا يجوز لها السفر من دون إذنه ، هذا بالنسبة للمقر وهو المدعى ، وأما أصل الدعوى فإن كان للمدعي بينة فهو وإلا فيحلف المنكر ولا زوجية بينهما ظاهرا أو يرد اليمين فيحلف المدعي ويحكم له بالزوجية ، هذا كله بحسب الظاهر ولكن يجب على كل منهما العمل على الواقع فيما بينه وبين الله جل وعلا لأن الحكم بعد إجراء موازين القضاء لا يبدّل الواقع ، ففي صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ، وبعضكم الحن بحجته من بعض ، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له قطعة من النار) (١).
(٢) بالمهر لأنها منكرة.
(٣) أي للمنكر.
(٤) التزويج الممتنع على تقدير الاعتراف بالنسبة للزوجة هو التزوج بغير الزوج ، والتزويج الممتنع بالنسبة للزوج هو التزوج بأمها وأختها وابنتها.
(٥) جار ومجرور متعلق بقوله (التزويج الممتنع).
(٦) متعلق بقوله (التزويج) ، والحاصل فهل للمنكر قبل الحلف أن يتزوج بمن يحرم عليه ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب كيفية القضاء حديث ١.