من تعلق (١) حق الزوجية في الجملة (٢). وكون تزويجها (٣) يمنع من نفوذ اقرارها به (٤) على تقدير رجوعها (٥) ، لأنه (٦) اقرار في حق الزوج الثاني. ومن عدم (٧) ثبوته (٨) ،
وهو الأقوى ، فيتوجه اليمين (٩) متى طلبه المدعي ، كما يصح (١٠) تصرف المنكر في كل ما يدعيه عليه غيره قبل ثبوته (١١) ، استصحابا للحكم السابق المحكوم به ظاهرا ، ولاستلزام المنع منه (١٢) الحرج في بعض الموارد كما إذا غاب المدعي ، أو أخر الإحلاف.
______________________________________________________
ـ نكاحه على فرض اعترافه وجهان : من تعلق حق الزوجية في الجملة بالدعوى وتوجه اليمين ، وأيضا فإن تزويجها يمنع من نفوذ إقرارها بذلك ، لأن إقرارها حينئذ يصير إقرارا في حق الزوج الثاني فلا تتزوج قبل الحلف.
ومن عدم ثبوت ذلك فلها التزويج استصحابا للحكم الثابت في حق المنكر قبل الدعوى ويؤيده صحة تصرف المنكر في كل ما يدعيه عليه غيره إلى أن يثبت الحكم عليه أوله.
(١) دليل عدم الجواز.
(٢) ولو بالادعاء من حيثية توجه اليمين عليه.
(٣) وهذا يتم على تقدير كون المنكر هو المرأة ، وحاصله أنه لو جاز لها التزويج بالثاني ثم أرادت أن ترجع عن إنكارها وتعترف بالزوجية للأول ، فهذا الاعتراف ضرر على الزوج الثاني فلا يسمع ، ولذا تمنع من التزويج الثاني حتى لا يكون مانعا عن إقرارها بالزواج الأول.
(٤) بما أنكرته أولا من الزوجية للأول.
(٥) أي تقدير رجوعها من إنكارها.
(٦) أي إقرارها بالزوجية للأول بعد التزويج من الثاني.
(٧) دليل الجواز وقد تقدم شرحه.
(٨) أي ثبوت حق الزوجية بالادعاء ومن حيثية اليمين استصحابا للحكم الثابت قبل الدعوى.
(٩) أي يتوجه اليمين على المنكر ولو تزوج التزويج الممتنع عليه على تقدير الاعتراف.
(١٠) تعليل لأقوائية الثاني.
(١١) أي قبل ثبوت ما يدعيه المدعي.
(١٢) أي منع المنكر من التصرف فيما يدعيه المدعي ، وهو مستلزم للحرج.