ثم إن استمرت الزوجة (١) على الإنكار فواضح ، وإن رجعت إلى الاعتراف بعد تزويجها بغيره (٢) لم يسمع (٣) بالنسبة إلى حقوق الزوجية الثابتة عليها (٤) ، وفي سماعه بالنسبة إلى حقوقها (٥) قوة إذ لا مانع منه ، فيدخل في عموم جواز اقرار العقلاء على أنفسهم ، وعلى هذا (٦) فإن ادعت أنها كانت عالمة بالعقد (٧) حال دخول الثاني بها فلا مهر لها عليه (٨) ظاهرا ، لأنها بزعمها بغي (٩) ، وإن ادعت الذكر (١٠) بعده (١١) فلها مهر المثل (١٢) للشبهة ، ويرثها الزوج (١٣) ، ولا ترثه هي (١٤).
وفي إرث الأول (١٥) مما يبقى من تركنها بعد نصيب الثاني نظر : من
______________________________________________________
(١) بعد التزويج الثاني.
(٢) بغير الزوج الأول الذي اعترفت الآن بزواجها منه.
(٣) أي لم يسمع هذا الاعتراف ، لأنه بالنسبة إليها إقرار في حق الزوج الثاني ، وهو إقرار في حق الغير ، فلا يسمع ، لأن المسموع هو الإقرار في حق نفسه.
(٤) بالنسبة للزوج الثاني من الوطء وغيره كإرثه منها بعد وفاتها.
(٥) كالنفقة على الثاني والكسوة والميراث منه بعد الوفاة فهي منفية عن الزوج الثاني بعد ما اعترفت بالزوجية للأول ، فيسمع منها الإقرار ، لأنه إقرار في حقها.
(٦) من سماع إقرارها في حقها لا في حق غيرها.
(٧) أي بعقد الأول عليها.
(٨) على الثاني.
(٩) ولا مهر لبغي.
(١٠) ذكرها للعقد الأول.
(١١) بعد خول الثاني.
(١٢) على الثاني.
(١٣) أي الزوج الثاني لعدم سماع إقرارها في حقه.
(١٤) لسماع إقرارها في نفسها.
(١٥) أي لو ماتت هذه الزوجة فالثاني يرثها وقد تقدم ، وهل يرث الأول نصيب الزوجية مما يبقى من التركة وجهان ، من نفوذ إقرارها بالزوجية للأول في حق نفسها ، وإرث الأول لا ينافي إرث الثاني ، ومن عدم ثبوت الزوجية للأول ظاهرا لأنها زوجة للثاني بحسب الفرض ، ومن كون هذا الإقرار الموجب لتوريث الزوج الأول موجبا للضرر على بقية الورثة من حيثية نقصان نصيبهم فلا يسمع لأنه إقرار في حق الغير.