نفوذ (١) الاقرار على نفسها وهو (٢) غير مناف. ومن عدم (٣) ثبوتها (٤) ظاهرا ، مع أنه (٥) إقرار في حق الوارث (٦).
(الثالثة : لو ادّعى زوجية امرأة وادّعت أختها عليه الزوجية حلف) (٧) على نفي زوجية المدعية ، لأنه منكر ، ودعواه زوجية الأخت (٨) متعلق بها (٩) وهو أمر آخر.
ويشكل تقديم قوله (١٠) مع دخوله بالمدعية (١١) للنص (١٢) ، على أن الدخول
______________________________________________________
(١) دليل الجواز.
(٢) أي إرث الأول غير مناف لإرث الثاني.
(٣) دليل عدم الجواز.
(٤) أي الزوجية.
(٥) أي مع الاعتراف بالزوجية للأول وهو دليل ثان على عدم الجواز.
(٦) فلا يسمع.
(٧) لو ادعى الرجل زوجية امرأة فأنكرت ، وادعت أختها عليه الزوجية فأنكر ، فهنا دعويان ، إحداهما من الرجل على المرأة ، والثانية من أختها على ذلك الرجل ، وحينئذ إما أن لا يكون هناك بينة لواحد من المدعيين ، أو يكون لأحدهما دون الآخر ، أو يكون لكليهما فالصور ثلاث ، وعلى الأول يتوجه اليمين على المنكر في كلتا الدعويين ، فتحلف المرأة على نفي دعواه ويحلف هو على نفي دعوى أختها ، هذا إذا لم يكن قد دخل بالمدعية.
أما لو دخل بها ففي الاكتفاء بيمينه نظرا إلى أنه منكر بحسب الأصل ، إذ الأصل عدم الزوجية بين المدعية وبينه ، أو يرجع إلى يمينها لموافقة قولها الظاهر ، لأن الظاهر هو الزوجية عند الدخول بحسب الفرض بعد حمل الفعل بالدخول على كونه عن عقد صيانة لفعل المسلم عن الفساد ، مع الالتفات إلى أن فعله بالدخول مكذب لنفيه الزوجية ، وجهان يرجعان إلى تعارض الأصل الظاهر ، والأول أقوى لترجيح الأصل بعد كون الدخول أعم من الزوجية وأصالة الصحة لا تشخص وجه الفعل بل تلزم بعدم تحميل آثار الزنا عليه لاحتمال أن يكون الدخول عن شبهة ، وأما بقية الصور فسيأتي الكلام فيها.
(٨) أي أخت المدعية.
(٩) أي بالأخت ، فيرجع فيها إلى القواعد المقررة في القضاء.
(١٠) من باب أنه منكر.
(١١) لأنه مع الدخول يكون فعله مكذبا لقوله ظاهرا.
(١٢) الآتي عند وجود البيّنتين.