بها مرجّح لها فيما سيأتي (١).
ويمكن أن يقال هنا : تعارض الأصل والظاهر (٢) فيرجح الأصل (٣) ، وخلافه (٤) خرج بالنص.
وهو (٥) منفي هنا. هذا إذا لم تقم بينة(فإن أقامت بينة (٦) فالعقد لها ، وإن أقام بينة) ولم تقم هي(فالعقد) على الأخت(له).
ويشكل أيضا (٧) مع معارضة دخوله بالمدعية لما سيأتي من أنه (٨) مرجّح على البينة (٩) ، ومع ذلك فهو مكذب بفعله (١٠) لبينته ، إلا أن يقال كما سبق : إن ذلك (١١) على خلاف الأصل (١٢) ، ويمنع كونه (١٣) تكذيبا بل هو (١٤) أعم
______________________________________________________
(١) عند تعارض البيّنتين.
(٢) فالأصل مع الرجل من أنه منكر ، والظاهر مع المدعية من أنها منكرة.
(٣) كما هو القاعدة في ذلك.
(٤) أي خلاف تقديم الأصل على الظاهر لا يكون إلا بالنص ، والنص قد ورد عند وجود البيّنتين ، ففي مقامنا هو فقدان البينة من كلا الطرفين فلا نص.
(٥) أي النص.
(٦) الصورة الثانية ، وهي ما لو أقام أحدهما بينة ، فيقضى له بها ، سواء كان ذلك من الرجل على دعواه زوجيته من المرأة ، أو كان ذلك من أختها المدعية على الرجل الزوجية ، وهذا هو مقتضى تقديم قول المدعي مع بينته إلا إذا كانت البينة من الرجل وقد دخل بالمدعية فالوجهان السابقان ، لكون فعله بالدخول مكذبا لبينته.
ولكن يمكن دفعه بأعمية الدخول ، وأصالة الصحة لا تشخص وجهه بل تلزم بعدم تحميل آثار الزنا عليه إذ يحتمل أن يكون الدخول للشبهة.
(٧) أي الحكم بكون العقد له على أخت المدعية عند إقامته البينة على ذلك وقد دخل بالمدعية.
(٨) أي الدخول.
(٩) كما يستفاد من الخبر الآتي عند وجود البينتين.
(١٠) من الدخول بالمدعية.
(١١) أي الترجيح بالدخول.
(١٢) والأصل مقدم.
(١٣) أي كون الدخول.
(١٤) أي الدخول.