وإنما حكم باليمين مع البينة ، (لجواز صدق البينة) الشاهدة لها بالعقد(مع تقدم عقده على من ادعاها) والبينة لم تطلع عليه (١) فلا بد من تحليفها لينتفي الاحتمال ، وليس حلفها على اثبات عقدها تأكيدا للبينة (٢) ، لأن ذلك (٣) لا يدفع الاحتمال ، وإنما حلفها على نفي (٤) عقد أختها. وهل تحلف على البت (٥) ، أو على نفي العلم به؟ مقتضى التعليل (٦) الأول ، لأنه بدونه (٧) لا يزول الاحتمال.
ويشكل (٨) بجواز وقوعه (٩) مع عدم اطلاعها فلا يمكنها القطع بعدمه ، وبأن اليمين هنا ترجع إلى نفي فعل الغير فيكفي (١٠) فيه حلفها على نفي علمها بوقوع عقد أختها سابقا على عقدها ، عملا بالقاعدة (١١).
(و) وجه حلفه مع بينته على نفي عقده على المدعية : (جواز صدق بينته) بالعقد على الأخت(مع تقدم عقده على من ادعته) والبينة لا تعلم بالحال فيحلف على نفيه لرفع الاحتمال.
والحلف هنا على القطع ، لأنه حلف على نفي فعله ، واليمين في هذين الموضعين لم ينبه عليها أحد من الأصحاب ، والنص (١٢) خال عنها ، فيحتمل عدم
______________________________________________________
(١) على تقدم عقده على من ادعاها.
(٢) لأن المدعي لا يطالب بأكثر من البينة.
(٣) أي لأن الحلف على إثبات عقدها ليس بأكثر من البينة دلالة فلا يدفع الاحتمال السابق من جواز تقدم عقده على من ادعاها.
(٤) أي على نفي سبق عقد أختها.
(٥) بمعنى القطع.
(٦) الوارد في كلام الماتن.
(٧) أي بدون القطع.
(٨) أي يشكل الحكم عليها بالحلف على القطع بنفي سبق عقد أختها.
(٩) أي وقوع عقد أختها قبل عقدها مع عدم اطلاعها.
(١٠) في نفي فعل الغير.
(١١) في نفي فعل الغير.
(١٢) وهو الآتي في مورد البينتين.