والأخرى مؤرخة ، وعلى تقدير كونهما مؤرختين إما أن يتفق التاريخان ، أو يتقدم تاريخ بينته ، أو تاريخ بينتهما ، وعلى التقادير الستة إما أن يكون قد دخل بالمدعية ، أو لا ، فالصور اثنتا عشرة مضافة إلى ستة سابقة (١) ، وفي جميع هذه الصور الاثنتي عشرة(فالحكم لبينته ، إلا أن يكون معها) أي مع الأخت المدعية(مرجح) لبينتها(من دخول) بها ، (أو تقدم تاريخ بينتها على تاريخ بينته) حيث تكونان مؤرختين فيقدم قولها في سبع صور من الاثنتي عشرة ، وهي الستة المجامعة للدخول ، مطلقا (٢) ، وواحدة من الستة الخالية عنه (٣) ، وهي ما لو تقدم تاريخها ، وقوله (٤) في الخمسة الباقية.
وهل يفتقر (٥) من قدمت بينته بغير سبق التاريخ إلى اليمين وجهان : منشأهما
______________________________________________________
ـ هذا من جهة ومن جهة أخرى أورد عليه بأنه مخالف للقواعد من جهتين : الأولى : أن الرجل منكر بالنسبة لدعوى المدعية فكيف تقدم بينته عند تساوي البينتين تاريخا أو إطلاقهما ، والمنكر يقبل قوله مع عدم البينة من المدعي لا مع وجودها ، وفيه : إن الرجل وإن كان منكرا بالنسبة لدعوى المدعية إلا أنه مدع بالنسبة لدعواه على أختها فيصح منه البينة ، ومع قيامها فترجح على بينة المدعية لعدم إمكان الجمع بين البينتين لأنه لا يمكن الجمع بين المرأتين.
الجهة الثانية : أن تقديم إحدى البينتين على الأخرى بلا مرجح ، وفيه : إن تقديم بينتها إما للدخول وإما لسبق التاريخ ، ومع الدخول فتسقط بينته عن الاعتبار لتكذيبه إياها بفعله ، ولو بحسب الظاهر بعد حمل الفعل على أنه دخول عن عقد صيانة له عن الفساد ، ومع الأسبقية فقد ثبت سبق نكاحها في وقت لا تعارضها الأخرى فيه ، وأمّا تقديم بينته فقد ذكر الترجيح في الخبر.
(١) وهي عدم البينة من الرجل والمرأة مع الدخول وعدمه ، وقيام البينة من الرجل فقط مع الدخول وعدمه ، وقيام البينة من المرأة فقط مع الدخول وعدمه.
(٢) سواء كانت بينة المرأة مؤرخة أم لا ، وسواء كانت متقدمة تاريخا أم لا.
(٣) عن الدخول.
(٤) أي ويقدّم قول الرجل بحسب بينته.
(٥) ظاهر النص المتقدم عدم الاحتياج إلى اليمين لمن قدمت بينته ، وعن القواعد وجامع المقاصد والمسالك وغيرها أن الأقرب الافتقار إلى اليمين ممن قبلت بينته ، أما الرجل فلأن بينته إنما هي لإثبات ما ادعاه على المرأة الأولى ، وبينه وبين أختها دعوى أخرى هو فيها ـ