الحكم (١) بتساقط البينتين حيث تكونان متفقتين (٢) فيحتاج من قدّم قوله إلى اليمين خصوصا المرأة ، لأنها مدعية محضة (٣) ، وخصوصا إذا كان المرجح لها الدخول ، فإنه بمجرده (٤) لا يدل على الزوجية ، بل الاحتمال (٥) باق معه ، ومن اطلاق (٦) النص بتقديم بينته مع عدم الأمرين (٧) ، فلو توقف (٨) على اليمين لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
والأقوى الأول ، وإطلاق النص غير مناف ، لثبوت اليمين بدليل آخر (٩) خصوصا مع جريان الحكم على خلاف الأصل في موضعين. أحدهما تقديم بينته (١٠) مع أنه مدع (١١) ، والثاني ترجيحها (١٢) بالدخول وهو غير مرجح (١٣) ،
______________________________________________________
ـ منكر فلا بد من اليمين لقطع دعواها ، وأما المرأة المدعية التي قبلت بينتها فيمينها على نفي العلم لاحتمال علمها بسبق العقد على أختها.
نعم لا يمين مع سبق تاريخ إحدى البينتين ، لأن السابقة تكون مثبتة للنكاح في وقت لا يعارضها فيه أحد فيتعين الحكم بها من دون حاجة إلى ضم اليمين.
وفيه : إنه لا وجه لليمين بعد خلوّ النص عنها وإلا لو كانت اليمين لازمة للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح على الحكيم.
(١) دليل الافتقار إلى اليمين.
(٢) إما بتساوي تاريخهما وإما بإطلاقهما.
(٣) وفيه : إن المدعي لا يطالب بأكثر من البينة فلا داعي لليمين.
(٤) أي بمجرد الدخول.
(٥) أي احتمال عدم الزوجية باق مع الدخول.
(٦) دليل عدم الاحتياج إلى اليمين.
(٧) من الدخول وتقدم تاريخ بينتها.
(٨) أي توقف تقديم بينته.
(٩) وهو ترجيح إحدى البينات على الأخرى وهذا لا يتم إلا باليمين.
(١٠) عند عدم الدخول أو عدم سبق تاريخ بينتها على ما تقدم.
(١١) وهذا لا إشكال فيه ، لأن الأخذ ببينة المدعي على الأصل ، فلو قال (مع أنه منكر) لكان الحكم على خلاف الأصل لأن المنكر لا تسمع بينته.
(١٢) أي ترجيح البينة ، وهي بينة المرأة.
(١٣) لأن الدخول أعم من الزوجية.