(رضاهما) بعد الكمال كالفضولي(فلو ادعت الوكالة عن الابن) الكامل(وأنكر)
______________________________________________________
ـ مخالفته للقواعد القاضية بعدم لزوم المهر على الأم كمثل كل فضولي ولا على الولد عند الرد ، وحملها المحقق والعلامة على ما لو ادعت الوكالة عن ابنها ولم تثبت الوكالة ، فإنها تضمن المهر ، لأنها قد فوّتت البضع على الزوجة ، وغرّتها بدعوى الوكالة فتضمن عوضه وهو المهر.
وفيه : كما عن المحقق الثاني في جامعه وتابعه الشارح هنا وفي المسالك أن ضمان البضع بالتفويت مطلقا ممنوع ، وإنما المعلوم ضمانه بالاستيفاء ، والاستيفاء يتم بصورة العقد أو بصورة وطء الشهبة وكلاهما منفيان هنا ، أما الثاني فواضح إذا لا وطء بحسب الفرض ، وأما الأول فالعقد منفي بالرد من الود. هذا فضلا عن أن الحمل المزبور مناف لما ورد من أن مدعي الوكالة يثبت في ذمته نصف المهر للزوجة إن لم تثبت الوكالة عن الزوج كما هو المشهور لصحيح أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم ، فزوّجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم ، قال عليهالسلام : خالف أمره ، وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما ، فقال بعض من حضر : فإن أمره أن يزوجه امرأة لم يسمّ أرضا ولا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعد ما زوّجه ، فقال عليهالسلام : إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الآمر ، وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا) (١) فالصحيح نص في تحميل الوكيل نصف المهر فكيف يمكن حمل خبر محمد بن مسلم الدال على تضمين الوكيل تمام المهر عليه.
نعم يمكن حمل خبر محمد بن مسلم الدال على تضمين تمام المهر على الوكيل على قول الشيخ في النهاية والقاضي وابن إدريس من أن مدعى الوكالة عند عدم ثبوتها يضمن تمام المهر ، لأن المهر بتمامه يجب بالعقد ولا ينتصف إلا بالطلاق وهو مفقود في المقام.
وفيه : إن المهر بتمامه يجب بالعقد على الزوج لا على الوكيل ، بالإضافة إلى أن الخبر الصحيح دال على التنصيف فكيف جاز ترك الحمل به؟ وعن جماعة منهم الشارح عدم ثبوت المهر لا كملا ولا نصفا على مدعى الوكالة إذا لم تثبت الوكالة ، لأن المهر من لوازم العقد وهو غير ثابت ، ولم يتحقق استيفاء للبضع حتى يضمن الوكيل ، وفيه : إنه وإن كان هو مقتضى القاعدة في المقام لكن لا يصار إليه مع النص الصحيح المحمول به.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب عقد النكاح حديث ١.