(بطل) العقد(وغرمت) للزوجة(نصف المهر) (١) لتفويتها عليها (٢) البضع ، وغرورها (٣) بدعوى الوكالة ، مع أن الفرقة قبل الدخول.
وقيل (٤) : يلزمها جميع المهر لما ذكر (٥) ، وإنما ينتصف (٦) بالطلاق ولم يقع ، ولرواية (٧) محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام.
ويشكل بأن البضع إنما يضمن بالاستيفاء على بعض الوجوه (٨) ، لا مطلقا (٩) ، والعقد لم يثبت فلم يثبت موجبه (١٠) والأقوى (١١) أنه لا شيء على الوكيل مطلقا (١٢) ، إلا مع الضمان (١٣) فيلزمه ما ضمن. ويمكن حمل الرواية (١٤) ـ لو سلم سندها ـ عليه (١٥). وعلى هذا(١٦) يتعدى الحكم إلى غير الأم ، وبالغ
______________________________________________________
(١) لصحيح أبي عبيدة المتقدم وهو قول المشهور.
(٢) أي لتفويت الأم على الزوجة البضع.
(٣) أي لغرور الزوجة بسبب دعوى الوكالة من الأم.
(٤) وهو قول الشيخ والقاضي وابن إدريس المتقدم في مدعي الوكالة.
(٥) من التفويت والتغرير ، بعد كون تمام المهر ثابتا بالعقد.
(٦) أي الطلاق.
(٧) بحسب حمل المحقق والعلامة لها.
(٨) وهو العقد عليها أو وطء الشبهة.
(٩) في جميع صور التفويت.
(١٠) أي ما يسببه العقد ، وهو المهر.
(١١) وهو القول الثالث في مدعي الوكالة.
(١٢) سواء كان الشيء المنفي نصف المهر أو تمامه ، وسواء كان الوكيل أما أم لا.
(١٣) إذا تحقق استيفاء البضع بالوطء أو بالعقد.
(١٤) أي رواية محمد بن مسلم المتقدمة.
(١٥) أي على ضمان الوكيل إذا تحقق استيفاء البضع ، وفيه : إن صحيح أبي عبيدة قد ضمّن مدعي الوكيل نصف المهر وإن لم يتحقق استيفاء البضع ، والعمل عليه متعين فلا بد من طرح خبر محمد بن مسلم بعد عدم إمكان حمله على الوكالة للتنافي بينه وبين صحيح أبي عبيدة.
(١٦) من عدم ثبوت شيء على الوكيل إلا مع الضمان عند استيفاء البضع.