بحيث ترضع كلما تقاضاه ، أو احتاج (١) إليه عادة وإن لم يتم العدد (٢) ولم يحصل الوصف السابق (٣) ، ولا فرق بين اليوم الطويل وغيره ، لانجباره بالليلة أبدا.
وهل يكفي الملفق منهما لو ابتدأ في أثناء أحدهما نظر ، من الشك (٤) في صدق الشرط (٥) ، وتحقق (٦) المعنى (٧).
______________________________________________________
ـ الرضاع إلا ما كان حولين كاملين) (١) ، ومثله خبر زرارة (٢).
وهذه الأخبار لا تصلح لمعارضة الموثق لعدم العمل بها ، فهي ساقطة عن الحجية بالإعراض ، هذا والمشهور على أن التقدير الزماني بنشر الحرمة مطلقا وإن لم يصل إلى العدد المعتبر من عشر رضعات أو خمس عشرة رضعة على الخلاف الآتي ، لإطلاق الموثق المتقدم ، وهل يعتبر ابتداء الرضاع في ابتداء اليوم وانتهائه في آخر الليلة أو العكس ، أم يكفي الملفق لو ابتدأ في أثناء أحدهما قولان ، فالشارح في الروضة تنظر في اعتبار وقوع أول الرضاع في أول اليوم ، واستظهره سيد الرياض حيث ذهب إلى عدم الاكتفاء بالملفّق وقواه في المستند واحتمله في الجواهر ، والثاني أقوى لأن الظاهر من التحديد باليوم والليلة إرادة مقدارهما ، ألا ترى من سار مقدار اليوم والليلة بحسب الزمان أنه يقال في حقه : سار يوما وليلة ، وإرادة المقدار من اليوم والليلة هنا كإرادة المقدار من الأزمنة المأخوذة موضوعا للحكم الشرعي كإقامة عشرة أيام وأكثر أيام الحيض وأقلها وما شاكل ، ولذا ذهب الشيخ الأعظم في رسالته الرضاعية إلى ذلك لصدق رضاع يوم وليلة عرفا على رضاع الملفّق.
(١) وإن لم يتقاضاه ، لأن المعتبر في اليوم والليلة أن يكون غذاء الولد هو هذا اللبن في تمام الوقت المذكور.
(٢) أي العدد الآتي.
(٣) من اشتداد العظم وإنبات اللحم.
(٤) دليل عدم كفاية الملفق.
(٥) لأن المتيقن في صدقه أن يبتدأ الرضاع في أول اليوم لا في أثنائه.
(٦) دليل كفاية الملفّق.
(٧) فيكفي الرضاع أربع وعشرين ساعة ولو كان مقدارا لليوم والليلة ، للصدق العرفي.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ١٠ و ٨.