المرض المبيع للفطر ، والتيمم ، فإن المرجع في ذلك إلى الظن وهو (١) يحصل بالواحد (٢). والموجود في النصوص والفتاوى اعتبار الوصفين معا ، وهنا اكتفى بأحدهما ، ولعله للتلازم عادة. والأقوى اعتبار تحققهما معا.
(أو يتم يوما وليلة) (٣).
______________________________________________________
(١) أي الظن.
(٢) أي بالخبر الواحد.
(٣) هذا هو التقدير الثاني وهو التقدير الزماني ، وعن جماعة أنه لا خلاف فيه ويدل عليه موثق زياد بن سوقة (قلت لأبي جعفر عليهالسلام : هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال عليهالسلام : لا يحرّم الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها) (١) الحديث.
نعم ورد ما يعارضه كالفقه الرضوي (والحد الذي يحرّم به الرضاع مما عليه عمل العصابة دون كلّ ما روي ، فإنه مختلف ما أنبت اللحم وقوي العظم ، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات) (٢) وفيه : أنه لم يعرف ولا حكي عن أحد من عصابة الحق العمل بذلك ولا توجد به رواية ولو شاذة توافقه مع كثرة أخبار الباب ، وهذا المورد يشهد بأن الفقه الرضوي ليس صادرا من المعصوم كما توهم.
وورد مرسل الصدوق في الهداية : (قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولا يحرّم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ، وليس بينهن رضاع) (١) ، ومرسل الصدوق في المقنع (وروي لا يحرم من الرضاع إلّا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ، ليس بينهن رضاع ، وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن) (٢) وورد صحيح العلاء بن رزين عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الرضاع ، فقال عليهالسلام : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة) (٣) ومرسل المقنع (وروي لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة) (٤).
وورد ما دل على اعتبار الحولين كخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يحرم من ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ١.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ٢.
(٣) المستدرك الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ١.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ١٥ و ١٣ و ١٧.