بالاختيار كقوله تعالى : (وَأُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) واستصحابا لبقاء الحل(وأن ينبت اللحم ، أو يشتد العظم) (١) والمرجع فيهما إلى قول أهل الخبرة.
ويشترط (٢) العدد والعدالة ليثبت به حكم التحريم ، بخلاف خبرهم في مثل
______________________________________________________
(١) الشرط الثاني في الرضاع المحرم بلوغ الرضاع حدا خاصا ، فعلى المشهور بيننا أنه لا يكفي مسمى الرضاع في نشر الحرمة للأخبار الكثيرة الواردة في مقام التحديد وسيأتي ذكر بعضها.
وعن بعض العامة الاكتفاء بالمسمى ووافقه من أصحابنا ابن الجنيد ، مع ورود بعض الأخبار بذلك كصحيح علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليهالسلام (أنه كتب إليه يسأله : عما يحرم من الرضاع؟ فكتب عليهالسلام : قليله وكثيره حرام) (١) ، وهو محمول على التقية فضلا عن عدم صلاحه لمعارضة الأخبار الكثيرة الواردة في مقام التحديد.
ثم إن أصحابنا اعتبروا في تحديد الرضاع ثلاثة أشياء : الأثر والعدد والزمان ، والأثر هو ما أنبت اللحم وشدّ العظم وهو مما لا خلاف فيه وعليه الأخبار الكثيرة.
منها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشدّ العظم) (٢) ، ومثله صحيح حماد بن عثمان (٣) ، وصحيح ابن سنان الآخر عن أبي الحسن عليهالسلام (قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال : لا إلا ما اشتدّ عليه العظم ونبت اللحم) (٤) ، وصحيح ابن رئاب عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : ما يحرم من الرضاع؟ قال : ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، قلت : فيحرم عشر رضعات؟ قال عليهالسلام : لا ، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات) (٥) ومثلها غيرها.
ومقتضى الأخبار اعتبار الأمرين معا كما عن الأكثر ، فلا يكفي أحدهما ، فما عن الماتن هنا في اللمعة من كفاية أحدهما وهو المحكي عن جماعة بدعوى أنهما متلازمان ليس في محله ، ثم لو ظهر أثرهما بيّنا فهو وإلا فالمرجع في الحصول حينئذ هو قول أهل الخبرة كما نص عليه جماعة ، وفي الجواهر وغيره اشترط شروط الشهادة من الإيمان والعدالة والعدد ، فلا حكم للواحد ، باعتبار عدم حجية غير البينة في الموضوعات.
(٢) في أهل الخبرة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ١٠.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ٢ و ١.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ٢٣ و ٢.