المذكور (١) فلا عبرة بلبن الخالية منهما (٢) وإن كانت منكوحة نكاحا صحيحا حتى لو طلق الزوج (٣) وهي حامل منه أو مرضع (٤) ، فأرضعت ولدا نشر (٥) الحرمة كما لو كانت في حباله وإن تزوجت بغيره.
والأقوى اعتبار حياة المرضعة فلو ماتت في أثناء الرضاع فأكمل النصاب ميتة لم ينشر (٦) وإن تناوله اطلاق العبارة (٧) ، وصدق عليه اسم الرضاع حملا (٨) على المعهود المتعارف وهو رضاع الحية ، ودلالة الأدلة اللفظية على الإرضاع
______________________________________________________
(١) من كون الوطء عن عقد أو ملك.
(٢) من الحمل أو الولد.
(٣) أو مات عنها.
(٤) أي كانت مرضعا عند طلاقها أو موت زوجها ، فلا يعتبر بقاء المرأة على حبالة صاحب اللبن فلو طلقها أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت من لبنه ولدا فهو مما ينشر الحرمة ، سواء كان الرضاع في العدة أم بعدها ، طال الزمان أم قصر ، تزوجت بغيره أو لا ، كل ذلك لإطلاق النصوص.
بل حتى لو تزوجت ودخل بها الثاني وحملت منه مع كون اللبن بحاله لم ينقطع ولم يحدث فيه زيادة فهو للأول مما ينشر الحرمة بلا خلاف فيه ، فلو وضعت الحمل من الثاني كان ما قبل الوضع من لبن للأول ، وما بعد الوضع للثاني ، وأما لو حملت من الثاني فانقطع اللبن من الأول ثم عاد في وقت يمكن أن يكون من الثاني ، وربما حدّد بمضي أربعين يوما من انقطاعه إلى عوده كان اللبن من الثاني دون الأول بلا خلاف في ذلك كله.
(٥) أي الرضاع.
(٦) على المشهور بل عن الشيخ الأعظم في رسالته الرضاعية أنه لم أعثر على حكاية خلاف صريح ، لانصراف أدلة تحريم الرضاع إلى الأفراد المعهودة المتعارفة ، وهي إرضاع الحية دون الميتة ، ولأن موضع الحكم في الأخبار هو الإرضاع ، كما هو في القرآن قال تعالى : (وَأُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) (١) ، والإرضاع ظاهر في القصد والاختيار المتوقفين على الحياة ، ولاستصحاب بقاء الحل.
(٧) أي عبارة الماتن (بشرط كونه عن نكاح).
(٨) تعليل لاقوائية عدم نشره.
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ٢٣.