وشبهة على أصح القولين (١) مع ثبوتها (٢) من الطرفين ، وإلا ثبت الحكم (٣) في حق من ثبت له النسب (٤) ، ولا فرق في اللبن الخالي عن النكاح بين كونه من صغيرة ، وكبيرة ، بكر وثيب ، ذات بعل وخلية.
ويعتبر مع صحة النكاح صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد (٥) ، بالنكاح
______________________________________________________
ـ صبية لم يحرم من نكاحها ، لأن اللبن الحرام لا يحرّم الحلال) (١).
ومن هذه النصوص تعرف اشتراط كون اللبن عن وطء شرعي إما بالعقد وإما بملك اليمين ، ولكن لو كان اللبن عن وطء الشبهة فالمشهور على أنه كاللبن عن وطء شرعي ، لأنه كالصحيح في النسب واللبن تابع له ، ولعموم قوله تعالى : (وَأُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) (٢) خرج منه الزنا وما درته من دون وطء فيبقى الباقي ، وعن ابن إدريس التردد.
(١) في الشبهة فقط.
(٢) أي ثبوت الشبهة.
(٣) من نشر الحرمة.
(٤) لأن الرضاع متوقف على النسب ، ولا يثبت الحكم في حق الطرف الآخر لأنه زان حينئذ.
(٥) اعلم أنه لا بد من كون اللبن الصادر عن النكاح بمعنى الوطء الشرعي أن يحصل من النكاح ولد ، فلا يكفي مجرد الوطء الصحيح في اعتبار اللبن فلو فرض درور اللبن من غير ولد فلا ينشر الحرمة وقد تقدم الكلام فيه ، وظاهر موثق يونس وخبر يعقوب المتقدمين اعتبار الولادة ، وكذا صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن لبن الفحل ، قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام) (٣) ولا يطلق اسم الولد إلا مع الوضع.
وعليه فلو درت اللبن عن حمل قبل الوضع فقد اختلف كلام العلامة في ذلك ففي القواعد اكتفى بالحمل وقطع بعدم اشتراط الولادة ، وفي التحرير اعتبر الولادة ـ كما هو المشهور ـ نظرا لصحيح ابن سنان وما تقدم من الأخبار ، ومنها تعرف ضعف الاكتفاء بالحمل وإن استجوده الشارح في المسالك وجزم به في الروضة هنا وهو المنسوب للمحقق وللشيخ في موضع من المبسوط.
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ١.
(٢) سورة النساء ، الآية : ٢٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ٤.