أرضعتها امرأة ولدتها ، وكذا بناتها من النسب والرضاع ، والعمات (١) ، والخالات (٢) أخوات الفحل ، والمرضعة ، وأخوات من ولدهما من النسب والرضاع ، وكذا كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك ، أو رضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب والرضاع ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت (٣) بنات أولاد المرضعة ، والفحل من الرضاع والنسب ، وكذا كل أنثى أرضعتها أختك ، وبنت أختك ، وبنات كل ذكر أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أبيك.
وإنما يحرّم الرضاع(بشرط كونه عن نكاح) (٤) دواما ومتعة وملك يمين
______________________________________________________
(١) العمة من الرضاعة هي أخت صاحب اللبن ، وأخت أبيه أو جده وإن علا سواء كان أبوه أو جده من النسب أو الرضاع ، وكذا العمة ينطبق على كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك ، أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب والرضاع.
(٢) والخالة من الرضاعة هي أخت المرضعة وأخت أمها أو جدتها إلى آخر ما قلناه في العمة.
(٣) وبنات الأخ وبنات الأخت وهن من الرضاعة بنات أولاد المرضعة والفحل من الرضاع والنسب ، وكذا كل أنثى أرضعتها أختك أو بناتها أو بنات أولادها من الرضاع أو النسب فهي بنت الأخت ، وكذا كل ذكر أرضعته أمك أو أرضع بلبن أخيك فبناته وبنات أولاده من الرضاع والنسب هن بنات الأخ.
(٤) والمراد بالنكاح هنا هو الوطء بعقد صحيح أو ملك يمين ، فلو درّ اللبن من المرأة من دون نكاح فضلا عما لو در من الذكر أو البهيمة فلا ينشر الحرمة بلا خلاف فيه لموثق يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة ، فأرضعت جارية وغلاما من ذلك اللبن ، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال عليهالسلام : لا) (١) ، وخبر يعقوب بن شعيب (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا ، أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال لي : لا) (٢) ، وهذه الأخبار مطلقة تشمل ما لو كان درّ اللبن غير المحرم من صغيرة أو كبيرة ، ومن بكر أو ثيّب ، ومن الخلية أو ذات بعل ولو كان اللبن عن وطء محرم وهو الزنا فلا ينشر الحرمة بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : خبر الدعائم عن جعفر بن محمد عليهالسلام (لبن الحرام لا يحرم الحلال ، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها ثم أرضعت بلبن فجور ، قال : ومن أرضع من فجور بلبن ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ١ و ٢.