العمومة ، والخئولة.
(ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب) (١) فأمك من الرضاعة هي كل امرأة أرضعتك ، أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن إليها ، أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى وإن علا كمرضعة أحد أبويك ، أو أجدادك ، أو جداتك ، وأختها خالتك من الرضاعة ، وأخوها خالك ، وأبوها جدك ، كما أن ابن مرضعتك أخ ، وبنتها أخت إلى آخر أحكام النسب.
والبنت (٢) من الرضاع : كل أنثى رضعت من لبنك ، أو لبن من ولدته أو
______________________________________________________
(١) الرضاع سبب في التحريم بلا خلاف فيه لقوله تعالى : (وَأُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ) (١) ، وللأخبار.
منها : صحيح العجلي عن أبي جعفر عليهالسلام (أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (٢) ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة) (٣).
ويستفاد من هذه النصوص أن ما يحرم من النسب وهو القرابات السبع الإناثية فهي محرمة بسبب الرضاع ، والقرابات السبع هي : الأمهات والبنات والأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت والعمات والخالات ، وعليه فإذا تحقق الرضاع المحرّم فتصير المرضعة أما وصاحب اللبن أبا ، وآباؤهما أجدادا وجداتا ، وأولاد المرضعة إخوة وأخوات ، وأولاد الأجداد أخوالا وأعماما. وإذا تقرر ذلك فالأم المحرمة بالرضاع وإن علت فهي كل أم ولدت مرضعتك ، أو ولدت من ولدها أو أرضعتها ، أو أرضعت من ولدها بواسطة أو بوسائط فهي بمنزلة أمك بالإضافة إلى التي أرضعتك ، وكذا كل امرأة ولدت أباك من الرضاعة أو أرضعت من ولده ولو بواسطة أو بوسائط فهي بمنزلة أمك ، وأما بقية القرابات السبع فسيأتي بحثها عند تعرض الشارح لها.
(٢) البنت وإن سفلت وهي من الرضاعة كل بنت ارتضعت بلبنك باعتبار أن الزوج هو صاحب لبن الزوجة أو بلبن من ولدته ، أو أرضعتها امرأة ولدتها ، وكذلك بناتها من النسب والرضاع فكلهن بمنزلة البنت.
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ٢٣.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ١ و ٢.