وضابطها (١) : من ينتهي إليه نسبه (٢) بالتولد ولو بوسائط ، (والأخت وبنتها فنازلا) وهي كل (٣) امرأة ولّدها أبواه ، أو أحدهما (٤) ، أو انتهى (٥) نسبها إليهما ، أو إلى أحدهما بالتولد ، (وبنت الأخ) وإن نزلت(كذلك) لأب كان (٦) ، أم لأم ، أم لهما ، (والعمة) وهي كل أنثى هي أخت ذكر ولّده (٧) بواسطة ، أو غيرها من جهة الأب ، أو الأم ، أو منهما ، (والخالة فصاعدا) فيهما (٨) ، وهي كل أنثى هي أخت أنثى ولّدته (٩) بواسطة ، أو بغير واسطة. وقد تكون (١٠) من جهة الأب كأخت أم الأب.
والمراد بالصاعد فيهما (١١) : عمة الأب ، والأم (١٢) ، وخالتهما (١٣) ، وعمة الجد والجدة ، وخالتهما ، وهكذا ، لا عمة العمة ، وخالة الخالة فإنهما قد لا تكونان محرمتين (١٤) ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل بالقياس.
وضابط المحرمات الجامع لها (١٥) أنه يحرم على الإنسان كل قريب عدا أولاد
______________________________________________________
(١) أي ضابط بنت الابن.
(٢) أي نسب الابن.
(٣) تفسير للأخت.
(٤) أي أحد الأبوين.
(٥) تفسير لبنت الأخت.
(٦) أي الأخ.
(٧) أي ولد هذا الرجل الذي نحصي محارمه.
(٨) في العمة والخالة.
(٩) أي ولدت هذا الرجل الذي نحصي محارمه.
(١٠) أي الخالة.
(١١) في العمة والخالة.
(١٢) أي وعمة الأم.
(١٣) أي خالة الأب وخالة الأم.
(١٤) كما إذا كان لزيد عمة هي أخت أبيه من أمه ، ولها عمة هي أخت أبيها ، فالأخيرة لا تحرم على زيد وإن كانت عمة لعمته ، وكذا لو كانت خالة هي أخت أمه لأبيها ، ولها خالة وهي أخت أمها ، فالأخيرة أيضا لا تحرم على زيد وإن كانت خالة لخالته ، لأنه لا نسب لها معه.
(١٥) للمحرمات.