أو انتهى نسبه إليها من العلو بالولادة لأب كانت ، أم لأم ، (والبنت وبنتها) وإن نزلت(وبنت الابن فنازلا).
______________________________________________________
ـ والمراد بالعمة هي العمة وإن ارتفعت ، وهي كل أنثى هي أخت ذكر ولدت له بواسطة أو لا ، من جهة الأب أو الأم ، أو فقل هي كل أنثى ولدها وأحد آبائك شخص من غير واسطة ، والمراد بالمرتفع هي عمة الأب وعمة الأم وعمة الجد وعمة الجدة وهكذا ، لا عمة العمة فإنها قد لا تكون محرمة.
والمراد بالخالة وإن علت هي كل أنثى هي أخت أنثى ولدتك بواسطة أولا ، أو فقل هي كل أنثى ولدها وإحدى أمهاتك شخص من غير واسطة ، والمراد بالمرتفع هي أخت الجدة وإن علت لا خالة الخالة فإنها قد لا تحرم والمراد ببنات الأخ بناته وإن نزلن ، سواء كان الأخ لأب أو لأم أولهما ، وسواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته أو بنت ابنه وبناتهن وإن سفلن ، وضابطها كل امرأة ولدها الأخ بواسطة أو لا.
والمراد ببنات الأخت بناتها وإن نزلن ، والضابط كل امرأة ولدتها الأخت بواسطة أو لا.
هذا وكما يحرم على الذكر هذه الأصناف السبعة من النساء فيحرم على الأنثى مثلهن من الرجال ، فيحرم الأب وإن علا على البنت والولد وإن سفل على الأم ، والأخ وابنه وابن الأخت على الأخت والعمة والخالة ، ويحرم العم وإن علا وكذلك الخال على بنت الأخ وبنت الأخت ، وهذا مستفاد من الآية المتقدمة لأن التحريم من أحد الطرفين هنا مستلزم للتحريم من الطرف الآخر ، ولهذه النكتة أقتصر في الآية على المحرمات على الرجال ولم يذكر العكس.
هذا وقد ذكر العلامة ضابطة تحصر جميع المحرمات من النسب وهي : أنه يحرم على الإنسان أصوله وفصوله ، وفصول أول أصوله ، وأول فصل من كل أصل بعد أول الأصول.
فالأصول الآباء والأمهات ، والفصول البنات والبنون ، وفصول أول الأصول هم الأخوات بالنسبة للرجل والأخوة بالنسبة للأنثى ، وأولاد الأخ وأولاد الأخت وإن نزلوا.
وأول فصل من كل أصل بعد أول الأصول هو الأعمام والعمات والأخوال والخالات هذا وأخصر من عبارة العلامة قولهم أنه يحرم على الإنسان كل قريب له ما عدا أولاد العمومة والخؤولة ، فيحرم على الرجل نساء القرابة مطلقا إلا من دخل في اسم ولد العم أو ولد الخال ، ويحرم على الأنثى ذكور القرابة مطلقا إلا من دخل في اسم ولد العمومة أو الخؤولة.