.................................................................................................
______________________________________________________
ـ الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (٥) ، ووجه الاستدلال أنه خرج من تحت العموم ما دون العشر بالإجماع نظرا إلى عدم الاعتداد بمخالفة ابن الجنيد حيث ذهب إلى كفاية الرضعة الواحدة ، وعدم الاعتداد به في الإجماع لمعلومية نسبه فيبقى الباقي وفيه : إن العموم وإن خصص بما دون العشر ولكن لا يعني أنه غير مخصص بالعشر أيضا ، فضلا عن عدم حجية الإجماع مع ورود الأخبار الكثيرة في هذه المسألة فلا معنى لهذا الإجماع ، واستدل لهذا القول بالأخبار.
منها : خبر الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليهالسلام (لا يحرم من الرضاع إلا المخبورة أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي وينام) (١) ، وفيه : إن سنده مشتمل على محمد بن سنان ، وقد ضعّفه الشيخ والنجاشي وأورد فيه الكشي قدحا عظيما وعن الفضل بن شاذان (أنه من الكذابين المشهورين) ، فمدح العلامة والمفيد له لا يفيد مع قدح هؤلاء الأكابر بالإضافة إلى أن الخبر المتقدم قد رواه الشيخ في التهذيب ، مع أن الصدوق قد رواه مع حذف (ثم ترضع عشر رضعات) والصدوق أسبق من الشيخ زمنا وأضبط منه خبرا من حيثية الكتابة ، ورواية الصدوق هي (لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مخبورا ، قلت : وما المخبور؟ قال : أم مربية أو أم تربي أو ظئر تستأجر ، أو خادم تشترى ، أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه) (٢).
واستدل لهذا القول بصحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه؟ قال : ما ينبت اللحم والدم ، ثم قال : أترى واحدة تنبته؟ فقلت : اثنتان أصلحك الله؟ فقال عليهالسلام : لا ، فلم أزل أعدّ عليه حتى بلغت عشر رضعات) (٣) ، وموثق عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين ، فقال : لا يحرم ، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات ، فقال : إذا كانت متفرقة فلا) (٤) ، وهو يدل بالمفهوم على التحريم عند عدم التفريق ، ومثله خبر مسعدة عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يحرم من الرضاع إلا ما شدّ العظم وأنبت اللحم ، فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كنّ متفرقات فلا بأس) (١) وهذه الأخبار الثلاثة الدالة على كفاية العشر رضعات مع ضعف سند بعضها ، وكون دلالة بعضها على ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ١.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ١١ و ٧ و ٢١ و ٥.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ١٩.