تامة (١) متوالية (٢) ، لرواية زياد بن سوقة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال : «لا يحرّم الرضاع أقل من يوم وليلة ، أو خمس عشرة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها برضعة امرأة غيرها» ، وفي معناها (٣) أخبار أخر (٤).
______________________________________________________
ـ المطلوب بالمفهوم وهو محل خلاف معارضة بما تقدم من صحيح علي بن رئاب وموثق عبيد بن زرارة وخبر ابن بكير وموثق زياد بن سوقة الدالة على عدم نشر الحرمة بعشر رضعات ، بالإضافة إلى كون أخبار العشرة محمولة على التقية بشهادة صحيح عبيد بن زرارة (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنا أهل بيت كبير ، فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء ، فربما استخفت المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه رضاع ، وربما استخف الرجل أن ينظر إلى ذلك ، فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال عليهالسلام : ما أنبت اللحم والدم ، فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال : كان يقال عشر رضعات ، فقلت : فهل تحرّم عشر رضعات؟ فقال عليهالسلام : دع ذا وقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع) (١) ، فنسبة العشرة إلى القيل مع الأمر من المعصوم بتركه دليل على أن صدوره إنما هو للتقية فالأظهر العمل بالقول الأول من اعتبار خمس عشرة رضعة كما دلت عليه رواية زياد بن سوقة ولا يعارضها إلا خبر عمر بن يزيد (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : خمس عشر رضعة لا تحرّم) (٢) ، وهو محمول على التفريق وعدم التوالي بين الرضعات.
(١) لا خلاف أن المعتبر في الرضعة أن تكون كاملة ، لما تقدم في خبر الفضيل (٣) (يروى الصبي وينام) والغالب أن الكاملة هي التي تروي الصبي وتنومه ، ولخبر ابن أبي يعفور (سألته عما يحرم من الرضاع قال : إذا رضع حتى يمتلي بطنه) (٤) ، ومرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام (الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه) (٥)، وهما ظاهران في الرضعة الكاملة التامة ، فلا عبرة بالناقصة.
(٢) بحيث لا يفصل بينها رضاع امرأة أخرى وسيأتي الكلام فيه.
(٣) وفي معناها من حيثية نفيها لكفاية العشر رضعات.
(٤) قد تقدم ذكرها.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ١٨.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ٦ و ١١.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ١ و ٢.