إذ لا واسطة بينهما (١) وبهذا (٢) يخص عموم الأدلة أيضا.
ويضعّف قول ابن الجنيد بالاكتفاء بما وقع عليه اسم الرضعة ، نظرا (٣) إلى العموم حيث (٤) أطرح الأخبار من الجانبين.
وما أوردناه من الخبر الصحيح حجة عليه ، وتبقى الأخبار المثبتة للخمس عشرة ، والنافية للعشر من غيره (٥) شاهدة وعاضدة له (٦) وهي كثيرة.
(وأن يكون المرتضع في الحولين) (٧) فلا عبرة برضاعه بعد هما وإن كان جائزا
______________________________________________________
(١) بين القول بالعشر وبين القول بالخمس عشرة.
(٢) أي بصحيح علي بن رئاب الدال على الخمس عشرة بما تقدم تخصص عموم الأدلة الدالة على حرمة الرضاع مطلقا كقوله تعالى : (وَأُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) (١) ، وفي هذا رد على ابن الجنيد حيث تمسك بالعموم واكتفى بالرضعة الواحدة.
(٣) تعليل للاكتفاء بالرضعة.
(٤) تعليل لضعف قول ابن الجنيد.
(٥) أي من غير هذا الصحيح.
(٦) أي للصحيح الدال على الخمس عشرة بما تقدم.
(٧) أي قبل استكمالهما فلا عبرة برضاعه بعدهما لصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا رضاع بعد فطام) (٢) ومثله غيره والمراد به أنه لو شرب الولد بعد استحقاقه الفطام وهذا لا يكون إلا بعد الحولين فلو شرب من لبن امرأة فلا يحرّم هذا الرضاع ، ويؤيد هذا التفسير خبر حماد بن عثمان (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا رضاع بعد فطام ، قلت : وما فطام؟ قال : الحولين الذين قال الله عزوجل) (٣) ، وكلامه الأخير إشارة إلى قوله تعالى : (وَالْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ) (٤) والآية ظاهرة في كون الحولين وقت رضاعة وأن ما بعدهما وقت استحقاقه الفطام.
وعن ابن الجنيد أنه لو رضع بعد الحولين قبل أن يفطم فعلا لثبت التحريم ، ويشهد له ـ
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ٢٣.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ١ و ٥.
(٤) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٣.