وفيه نظر (١) ، لمنع صحة الخبر (٢) الدال على العشرة فإنّ في طريقه محمد بن سنان (٣) وهو ضعيف على أصح القولين وأشهرهما ، وأما صحيحة عبيد فنسب (٤) العشر إلى غيره (٥) مشعرا بعدم اختياره ، وفي آخره ما يدل على ذلك ، فإنّ السائل لما فهم منه عدم ارادته قال له : فهل تحرّم عشر رضعات : فقال : «دع ذا ، وقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع». فلو كان حكم العشر حقا لما نسبه عليهالسلام إلى غيره ، بل كان يحكم به من غير نسبة ، وإعراضه عليهالسلام ثانيا عن الجواب إلى غيره (٦) مشعر بالتقية ، وعدم التحريم بالعشر فسقط الاحتجاج من الجانبين (٧) ، وبقي صحيحة عبد الله (٨) بن رئاب عن الصادق عليهالسلام قال : قلت له ما يحرم من الرضاع؟ قال : «ما أنبت اللحم ، وشد العظم» قلت : فتحرّم عشر رضعات؟ قال : «لا ، لأنها لا تنبت اللحم ، ولا تشد العظم عشر رضعات» فانتفت العشر بهذا الخبر فلم يبق إلا القول بالخمس عشرة رضعة وإن لم يذكر (٩) ،
______________________________________________________
(١) أي في الاستدلال على العشر.
(٢) أي صحيح الفضيل.
(٣) قد عرفت ما دل على العشر هو خبر الفضيل برواية الشيخ وهو الذي في سنده ابن سنان المذكور ، وأما خبر الفضيل برواية الصدوق فهو صحيح السند وليس مشتملا على الفقرة الدالة على إرضاع عشر رضعات ، ومنه تعرف أن الشارح سابقا قد خلط بين الخبرين متنا.
(٤) أي الإمام عليهالسلام.
(٥) أي غير الإمام عليهالسلام.
(٦) أي غير الجواب حيث تكلم عما يحرم بالرضاع من الإناث على الرجال ، ومن الرجال على الإناث وأنه تابع للنسب في ذلك مع أن المطلوب بيان العدد الناشر للحرمة في الرضاع.
(٧) أما من جانب العشر فلما تقدم من الشارح ، وأما من جانب الخمس عشرة رضعة فلضعف السند ، وفيه : إنه مجبور بغيره مما دل على عدم اعتبار العشر ، وهو صحيح السند.
(٨) ولعله من سهو القلم إذ هو علي بن رئاب ولذا قال في المسالك : (ويشاركها في نفيه ـ أي لرواية زياد بن سوقة في نفي القول بالعشر ـ أيضا صحيحة علي بن رئاب عن الصادق عليهالسلام) إلى آخر كلامه فراجع.
(٩) أي القول بالخمس عشرة لم يذكر في صحيح علي بن رئاب.