ولا فرق بين أن يفطم (١) المرتضع قبل الرضاع في الحولين ، وعدمه (٢) ، والمعتبر في الحولين الهلالية ، فلو انكسر الشهر الأول أكمل (٣) بعد الأخير (٤) ثلاثين ، كغيره (٥) من الآجال.
(وأن لا يفصل بين) الرضعات في الأحوال الثلاثة(برضاع أخرى) (٦) وإن
______________________________________________________
(١) الفطام هنا بالمعنى اللغوي.
(٢) وفي هذا رد على ابن أبي عقيل.
(٣) أي أكمل الشهر الأول المنكسر.
(٤) والأخير هو الشهر الرابع والعشرون.
(٥) أي كغير الرضاع من الآجال التي تعدّ بالأشهر الهلالية.
(٦) من شروط الرضاع المحرّم عدم الفصل بين رضعاته برضاع من امرأة أخرى ، بلا خلاف فيه في التقدير العددي لموثق زياد بن سوقة المتقدم (قلت لأبي جعفر عليهالسلام : هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال عليهالسلام : لا يحرّم الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات ، من امرأة واحدة من فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ، فلو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة أخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما) (١) ، ويؤيده ما دلّ على عدم النشر في عشر رضعات إذا كن متفرقات كخبر مسعدة عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يحرّم من الرضاع إلا ما شدّ العظم وأنبت اللحم ، فأما الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات فلا بأس) (٢) ومثله غيره ، وعليه فلو رضع من واحدة بعض العدد ثم رضع من أخرى بطل حكم الأولى وإن أكملته بعد ذلك ، وكذا لو تناوب عليه عدة نساء لم ينشر الحرمة وإن كنّ لرجل واحد ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة ولاء.
ثم هل القادح في التوالي هو مسمى رضاع امرأة أخرى كما هو صريح العلامة في القواعد وهو الظاهر من المحقق في الشرائع بل عن كشف اللثام نسبته إلى إطلاق الأصحاب ، وعن المسالك أنه ينبغي أن يكون العمل عليه ، أو لا بد من الرضعة الكاملة فلا يقدح في الفصل كون الرضعة ناقصة كما هو صريح التذكرة والجواهر والرياض ، وقوّاه الشيخ الأعظم قولان ، فيدل على الثاني ظهور لفظ (الرضعة) الوارد في خبر زياد المتقدم ، فالخبر هو الأصل في هذا الحكم ، ولفظ الرضعة فيه ظاهر في الكاملة منها ، ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ١ و ٩.