لم يكن رضعة كاملة.
______________________________________________________
ـ لإرادة الكاملة من الخمس عشرة رضعة المتوالية بعد اتحاد المراد منها في الموردين.
ويستدل للأول بعدم صدق التوالي بين الرضعات المقيّدة به عند تحقق الناقصة ، حيث قال عليهالسلام (أو خمس عشرة رضعة متواليات) ، ومن الواضح عدم صدق التوالي لو تخللت الناقصة بينها ، وكذا يصدق التفرق عند تحقق الناقصة ، والتفرق مانع وقادح في خبر مسعدة المتقدم وغيره. ثم إن تخلل غير الرضاع من مأكول ومشروب هل هو قادح أو لا ، فعن السرائر والحدائق دعوى الإجماع على عدم مانعيته ، وعن الشيخ الأعظم ينبغي القطع بعدم قطع تخلل غير الرضاع في التوالي ، لأن التوالي المعتبر قد فسّر في موثق زياد المتقدم بعدم الفصل بين الرضعات برضاع امرأة أخرى فقط ، فلا دليل حينئذ على مانعية غيره.
وأما التقدير الزماني فهل يشترط عدم الفصل بين رضعاته أو لا ، وكذا التقدير الأثري ، قال الشارح في المسالك : (وكما يقدح هذا ـ أي الإرضاع من امرأة أخرى ـ في توالي العدد المعتبر فكذا يقدح فيما يعتبر من الرضاع في اليوم والليلة ، بل يقدح هنا تناول المأكول أيضا بخلاف العدد ، وأما التقدير بإنباته اللحم وشدّ العظم فالمعتبر استنادهما إلى الرضاع وإن تخلله غيره إذا لم يحكم أهل الخبرة بانتسابهما إليه) انتهى ، وقال في الجواهر : (وأما التقديران الآخران فليس في النصوص اعتبار التوالي بهذا المعنى فيهما ، فينبغي المدار على حصول مسماهما وعدمه ، من غير فرق بين الفصل بالأكل ونحوه) انتهى.
وملاحظة الفتاوى تعطي عدم الاتفاق في اعتبار التوالي أو عدمه في التقدير الزماني فمن اعتبر التواني وعدم الفصل ولو بالأكل في التقدير الزماني فقد اعتبره بناء على اشتراط كون غذاء الطفل في اليوم والليلة منحصرا بلبن المرضعة ، وهذا يضره مطلق التناول سواء كان بإرضاع امرأة أخرى أم كان تناولا لمأكول أو مشروب ، ومن لم يعتبر التوالي في التقدير الزماني فهو ناظر إلى أن النصوص الدالة على التقدير الزماني خالية عن اعتبار قيد التوالي.
وأما اعتبار التوالي في التقدير الأثري فكأنه متفق على عدمه بعد كون إسناد الإنبات والاشتداد إلى الإرضاع ، وهذا لا يضره التخلل بغيره من إرضاع امرأة أخرى أو تناول طعام أو شراب ، مع خلو النصوص الدالة على التقدير الأثري عن اعتبار قيد التوالي ، نعم إذا حكم أهل الخبرة بإسناد الإنبات والاشتداد إلى مجموع ما تناوله المرتضع لم تكن الرضعات الحاصلة من امرأة واحدة بلبن فحل واحد محرّمة حينئذ لعدم تحقق الإسناد المذكور إلى هذا الإرضاع ، ومنه تعرف ضعف ما ذهب إليه الشارح هنا حيث اشترط التوالي وعدم الفصل بين الرضعات في الأحوال الثلاثة بحيث كانت الرضعات في يوم وليلة أو كانت بالعدد المعتبر ، أو كانت على نحو أوجبت إنبات اللحم واشتداد العظم.