ولا عبرة بتخلل غير الرضاع (١) من المأكول ، والمشروب ، وشرب اللبن من غير الثدي ، ونحوه (٢) ، وإنما يقطع اتصال الرضعات ارضاع غيرها من الثدي ، وصرح العلامة في القواعد بالاكتفاء في الفصل بأقل من رضعة كاملة من غير تردد ، وفي التذكرة بأن الفصل لا يتحقق إلا برضعة كاملة وأن الناقصة بحكم المأكول ، وغيره ، والرواية (٣) مطلقة (٤) في اعتبار كونها (٥) من امرأة واحدة ، قال الباقر عليهالسلام : «لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متوالية من امرأة واحدة من لبن فحل واحد». ولعل دلالتها على الاكتفاء بفصل مسمى الرضاع أكثر (٦).
(وأن يكون اللبن لفحل واحد (٧) فلو أرضعت المرأة جماعة) ذكورا وأناثا
______________________________________________________
(١) بالنسبة للتقدير العددي والتقدير الأثري ، وأما التقدير الزماني فيضره حتى الأكل والشرب كما هو مبنى الشارح في المسالك.
(٢) كإدخال اللبن من أنفه.
(٣) وهي موثق زياد بن سوقة المتقدم.
(٤) غير مقيدة بكون الناقصة غير منافية.
(٥) أي كون الرضعات.
(٦) لأن الرواية دالة على اعتبار كون الرضعات من امرأة واحدة وكونها متوالية ، فإذا حصل مسمى الرضاع من غيرها فلا تكن هذه الرضعات متوالية من امرأة واحدة.
(٧) ومن شروط الرضاع المحرّم أن يكون اللبن لفحل واحد ، فلو أرضعت امرأة صبيين أو بنتين أو صبيا وبنتا بلبن فحل واحد ، لنشر هذا الإرضاع الحرمة بينهما ، ولو أرضعتهما بلبن فحلين فلا حرمة ، فالعبرة بالأخوة الرضاعية من جهة الأب وهو الفحل ، ولا تكفي الأخوة من الأم خاصة على ما هو المشهور لموثق الساباطي (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غلام رضع من امرأة أيحلّ له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ فقال عليهالسلام : لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة ، قال عمار : فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة فقال عليهالسلام : لا بأس بذلك ، إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام ، فاختلف الفحلان فلا بأس) (١). وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحلّ له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ ، ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ٢.