(بلبن فحلين) فصاعدا بحيث لم يجتمع ذكر وأنثى منهم على رضاع لبن فحل واحد
______________________________________________________
ـ وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك) (١).
وعن أبي علي الطبرسي صاحب التفسير في تفسيره المعلوم عدم اشتراط الفحل ، بل يكفي اتحاد المرضعة ، لأنه يكون بينهم إخوة الأم وإن تعدد الفحل فيدخل في عموم قوله تعالى : (وَأَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ) (٢) ، ولأن الأخوة من الأم يحرّم التناكح بينهم بالنسب ، فمن الرضاع كذلك ، ويشهد له خبر محمد بن عبيدة الهمداني (قال الرضا عليهالسلام : ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قلت : كانوا يقولون : اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنك تحرّم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك ، فقال عليهالسلام : وذلك أن أمير المؤمنين سألني عنها البارحة ، فقال لي : اشرح لي اللبن للفحل ، وأنا أكره الكلام ، فقال لي : كما أنت حتى أسألك ، ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا ، أليس كل شيء من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى محرما على ذلك الغلام؟ قلت : بلى.
فقال : فقال لي أبو الحسن عليهالسلام : فما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل ولا يحرّم من قبل الأمهات ، وإنما الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل يحرّم) (٣) وهذه الرواية مهجورة عند الأصحاب بشهادة غير واحد ، فقول الطبرسي متين لو لا دلالة النصوص على اعتبار وحدة الفحل.
ومما يتفرع على اتحاد الفحل أن المرأة لو أرضعت الصبي بعض الرضعات بلبن فحل ثم فارقها زوجها فتزوجت بغيره وأكملت العدد بلبن الثاني لم ينشر هذا الإرضاع الحرمة لا بين المرضعة والولد ، ولا بين الولد وبين صاحبي اللبن ، ويعقل تصور هذا الفرض بكون الولد قد اعتاض في المدة المتخللة بين الرضاعين بالمأكول ، ولم يفصل بين الرضاعين رضاع أجنبية ، فعدد الرّضاعات مكتمل وإن طال الزمن بينها مع تحقق التوالي المعتبر وهو مما لا خلاف فيه بيننا ، والمخالف هو جمهور المخالف ويرده أخبارنا.
منها : موثق زياد بن سوقة المتقدم عن أبي جعفر عليهالسلام (لا يحرّم الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متوالية من امرأة واحدة من لبن فحل واحد) (٤).
وهذا التفريع الثاني لم يذكره الشهيدان هنا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ٣.
(٢) سورة النساء ، الآية : ٢٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ٩.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ١.