بأن أرضعت جماعة ذكورا بلبن واحد (١) ، ثم جماعة أناثا بلبن فحل آخر ، أو أرضعت صبيا بلبن فحل ، ثم أنثى بلبن فحل آخر ، ثم ذكرا بلبن ثالث ، ثم أنثى بلبن رابع وهكذا(لم يحرم بعضهم على بعض) ولو اتحد فحل اثنين منهم تحقق التحريم فيهما ، دون الباقين كما لو أرضعت ذكرا وأنثى بلبن فحل ، ثم ذكرا آخر وأنثى بلبن فحل آخر ، وهكذا فإنه يحرم كل أنثى رضعت مع ذكرها من لبن فحل واحد عليه (٢) ، ولا يحرم على الذكر الآخر ، والعبارة (٣) لا تفي بذلك (٤) ، ولكن المراد منها حاصل (٥).
ولا فرق مع اتحاد الفحل بين أن تتحد المرضعة كما ذكر ، أو تتعدد بحيث يرتضع أحدهما من إحداهما كمال النصاب ، والآخر من الأخرى كذلك (٦) ، وإن تعددن فبلغن مائة كالمنكوحات بالمتعة ، أو بملك اليمين (٧).
وعلى اعتبار اتحاد الفحل معظم الأصحاب وجملة من الأخبار. وقد تقدم بعضها (٨).
(وقال) أبو علي(الطبرسي صاحب التفسير رحمهالله) فيه (٩): (لا يشترط اتحاد الفحل) ، بل يكفي اتحاد المرضعة ، (لأنه يكون بينهم) مع اتحادها (١٠) (إخوة)
______________________________________________________
(١) أي فحل واحد.
(٢) على ذكرها التي رضع معها من لبن فحل واحد ، وعليه متعلق بقوله (فإنه يحرم).
(٣) أي عبارة الماتن.
(٤) لأن عبارة الماتن صادقة على المثال الأخير بحيث أرضعت أنثى وذكر بلبن فحل وأنثى وذكر بلبن فحل آخر ، ولازمه عدم حرمة بعضهم على بعض ، مع أن أنثى الأول محرمة على ذكرها ، وكذا أنثى الثاني.
(٥) ولو بقرينة الخارج.
(٦) أي كمال النصاب ، فهما إخوة من جهة الأبوة فيحرم كل على الآخر ، وعليه فلا يشترط الأخوة من جهة الأمومة.
(٧) وكل منكوحة قد أرضعت ولدا ، فالجميع إخوة من جهة الأبوة.
(٨) وهو موثق زياد بن سوقة.
(٩) في التفسير.
(١٠) أي اتحاد المرضعة.