(ويمنعها) (١) زمن الرضاعة(من أكل الخنزير ، وشرب الخمر) (٢) على وجه الاستحقاق إن كانت أمته ، أو مستأجرته وشرط عليها ذلك ، وإلا توصل إليه بالرفق ، (ويكره تسليم الولد إليها لتحمله إلى منزلها) ، لأنها ليست مأمونة عليه(والمجوسية أشد كراهة) أن تسترضع ، للنهي عنها في بعض الأخبار (٣) المحمول
______________________________________________________
(١) أي الذمية.
(٢) لو استرضع الذمية فيمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير للأخبار.
منها : خبر سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تسترضع الصبي المجوسية ، وتسترضع اليهودية والنصرانية ، ولا يشربن الخمر يمنعن من ذلك) (١) ، وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (سألت أبا عبد الله عليهالسلام : هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال : لا بأس ، وقال : امنعوهم شرب الخمر) (٢) ، وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام (سألته عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع اليهودية والنصرانية وهنّ يشربن الخمر؟ قال : امنعوهنّ من شرب الخمر ما أرضعن لكم) (٣) ، وصحيح الحلبي قال (سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال : ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك ، وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحلّ ، مثل لحم الخنزير ، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن ، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحلّ لك ، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها) (٤).
والأخير ظاهر في اشتداد كراهة استرضاع المجوسية والزانية أكثر من كراهة استرضاع مطلق الذمية ، وهو ظاهر في كراهة تمكين المرضعة الذمية من حمل الولد إلى منزلها.
وأما بالنسبة للمنع عن شرب الخمر وتناول ما لا يحلّ زمن الرضاعة فقد قال الشارح في المسالك : (وهذا المنع على وجه الاستحقاق إن كانت المرضعة أمة ، أو مستأجرة شرط عليها ذلك في العقد ، وإلا توصل إليه بالرفق استحبابا ، لأنه يؤثر في الطباع تأثيرا خبيثا فيتعدّى إلى اللبن ، ويمكن أن يكون وجه كراهة تسليمه إليها لتحمله إلى منزلها حذرا من أن تسقيه شيئا من ذلك ، مضافا إلى النهي عن الركون إلى الذين ظلموا ، وهي منهم وأنها ليست مأمونة عليه) انتهى.
(٣) وهو خبر سعيد بن يسار وخبر عبد الله بن هلال المتقدمين.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٥ و ٧ و ٦.