ذات البدعة في دينها (١) والتشويه في خلقها (٢) والحمقاء. قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يشبّ عليه» (٣) ، وقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام : «لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يغلب الطباع» (٤).
______________________________________________________
ـ المنهي عن اتخاذها ظئرا هي نفس الزانية لا ابنتها المولودة من الزنا ، وهذا الذيل ظاهر في أن الزانية أمة فلو أحلّ مولاها فرجها للذي زنا بها لارتفع الزنا ، وهو مناف للقواعد لأن إحلال ما مضى من الزنا لا يرفع إثمه ولا يدفع حكمه فكيف يطيب لبنها ، ولذا نسبها المحقق في الشرائع إلى الشذوذ من حيث أعراض الأصحاب عن العمل بمضمونها.
هذا وهو في الحقيقة استبعاد محض مع ورود النصوص الكثيرة بذلك لا خصوص هذا الصحيح المتقدم.
منها : صحيح هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف جميعا عن أبي عبد الله عليهالسلام (في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت ، يحتاج إلى لبنها؟ قال عليهالسلام : فمرها فلتحللها يطيب اللبن) (١) ، وخبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام (عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت فاحتجنا إلى لبنها ، فإن أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها؟ قال : نعم) (٢) ، ومرسل جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل كانت له مملوكة فولدت من فجور ، فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جائزا له ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : فحلّل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن) (٣).
ولا معارض لها فلا بد من العمل بها أو حملها على ما لو تزوجت الأمة بدون إذن مولاها وبعد الولادة أجاز عقدها فيطيب اللبن ويرتفع حكم الزنا ، وهو حمل بعيد فالأول أولى.
(١) لا نص عليه بالخصوص إلا أن الرضاع مؤثر في الطباع والأخلاق ، لأنه يعدي ، والأمر بالتخير للرضاع كما يتخير للنكاح.
(٢) قد عرفت استحباب كون المرضعة وضيئة.
(٣) كما في خبر مسعدة بن صدقة (٤) ، وقد تقدم.
(٤) كما في نفس خبر مسعدة بن صدقة المتقدم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٣.