(وإذا كملت الشرائط) المعتبرة في التحريم (١) (صارت المرضعة أما) للرضيع
______________________________________________________
(١) فالرضاع المحرّم له أربعة شروط بأن يكون اللبن عن نكاح ومن فحل واحد ، وأن يكون في حولي المرتضع وأن يكون بقدر خاص ، إما زمنا وإما أثرا وإما عددا ، وقد تقدم الكلام في جميع هذه الشروط ، وتقدم الكلام أنه إذا تم الرضاع المحرّم فتصير المرضعة أما للمرتضع وصاحب اللبن أبا ، وآباؤهما من الذكور والإناث أجدادا وجدات ، وأولاد كل من المرضعة والفحل إخوة وأخوات ، وإخوة وأخوات المرضعة والفحل أخوالا وأعماما وعمات وخالات ، بلا خلاف في ذلك كله ، ولم يخالف إلا بعض العامة حيث قصر الحرمة على الأمهات والأخوات خاصة جمودا على ما في الآية من قوله تعالى : (وَأُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ) (١) ، وهو معلوم البطلان خصوصا بعد تواتر قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (٢) ، وهو ظاهر في كون كل ما يحرم من النسب يحرم نظيره من الرضاع ، وقد عرفت أن العناوين النسبية سبعة وهي : الأمهات والبنات والأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت والعمات والخالات ، وعليه فالتحريم في الرضاع منحصر بين المرتضع والمرضعة والفحل ، فيحرم على المرتضع المرضعة التي هي أمه ومن تعلق بها من العناوين السبعة ، ويحرم على المرتضع الفحل إذا كان المرتضع أنثى لأنها بنته بالرضاعة ، ويحرم على المرتضع من انتسب إلى الفحل من العناوين السبعة أيضا.
ويحرم على الفحل والمرضعة المرتضع والمرتضعة وأولادهما ، وهذه هي الضابطة الكلية في الرضاع المحرم لا يستثنى منها شيء إلا مسألة واحدة وهي أن أبا المرتضع لا ينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة لأنهم صاروا بمنزلة ولده ، على المشهور مع أن أولاد الفحل لم يزيدوا على أن صاروا إخوة لولد أبي المرتضع ، ومن المعلوم أن إخوة الولد ليست من العناوين المحرمة في النسب على نحو الاستقلال ، ولذا حكي عن الشيخ في المبسوط والقاضي وابن فهد البناء على الحل وعدم الحرمة ، والمشهور هو المنصور لصحيح علي بن مهزيار (سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليهالسلام : أن امرأة أرضعت لي صبيا ، فهل يحلّ لي أن أتزوج ابنة زوجها؟ فقال عليهالسلام لي : ما أجود ما سألت ، من هاهنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته (٣) من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن ـ
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ٢٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(٣) أي امرأة المرتضع على تقدير كونها من بنات الفحل.