.................................................................................................
______________________________________________________
ـ الفحل لا غيره ، فقلت له : الجارية (١) ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي ، هي ابنة غيرها ، فقال : لو كنّ عشرا متفرقات ما حلّ لك شيء منهن ، وكن في موضع بناتك) (٢) ، وصحيح الحميري إلى أبي محمد العسكري عليهالسلام (امرأة أرضعت ولد الرجل ، هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع عليهالسلام : لا تحلّ له) (٣) ، وصحيح أيوب بن نوح (كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليهالسلام : امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليهالسلام : لا يجوز ذلك لك ، لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك) (٤).
وهذه الروايات الصحيحة هي المخرجة للمسألة عن القاعدة الكلية المتقدمة ، وقد عبرنا بأن أولاد صاحب اللبن هم بمنزلة ولد أبي المرتضع تبعا للرواية ، هذا وقد وقع الخلاف بينهم في أن أولاد الفحل المحرّمين على أبي المرتضع هل هم أولاده بالولادة فقط ، أم يعمّ أولاده بالرضاعة ، فالمشهور التعميم وعن التذكرة الإجماع عليه ، وعن الكفاية نوع تردد وكذا عن ظاهر المستند ، ووجه التردد عدم صدق الولد حقيقة إلّا على الولد النسبي لا الرضاعي ، ولذا قال الشيخ الأعظم في رسالته الرضاعية (وظاهر الرواية كما ترى مختص بفروع الفحل نسبا) ، وفيه : إنه على خلاف الظاهر ومما يتفرع على هذا الخلاف
هو جواز نكاح أبي المرتضع في أولاد المرضعة ، فالمشهور على عدم الجواز ، لأن أولاد المرضعة بمنزلة ولد أبي المرتضع كما في صحيح أيوب ، وصحيح الحميري المتقدمين ، وعن الشيخ في المبسوط والقاضي وابن فهد البناء على عدم التحريم ، لأن أولاد المرضعة هم إخوة المرتضع ، منهم إخوة ولد أبي المرتضع ، وإخوة الولد ليست من العناوين المحرّمة في النسب على نحو الاستقلال ، بل إخوة الولد لأمه تحرم على الأب إما لكونها أولادا له أو لكونها ربائب قد دخل بأمهن وكلاهما منتف في المقام ، ويرده صراحة النصوص المتقدمة على التحريم ، ولا اجتهاد في قبال النص وإن كان على خلاف القاعدة هذا والمشهور أن هذا الحكم من حرمة أولاد المرضعة على أبي المرتضع مختص بأولادها بالولادة فلا يحرم أولادها بالرضاعة عليه ، لأن أولاد المرضعة مع تعدد الفحل لا يحرم بعضهم على بعض فلا يحرم هؤلاء الأولاد على أب المرتضع لأنهم ليسوا بأخوة المرتضع بالرضاعة ، وإلا لو كانوا أخوته لكانوا أخوته لأبيه أيضا بالرضاعة وقد تقدم أن أخوته ـ
__________________
(١) أي امرأة أب المرتضع.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ١٠.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ٢ و ١.