(والفحل) صاحب اللبن(أبا وإخوتهما أعماما وأخوالا ، وأولادهما إخوة ، وآباؤهما أجدادا ، فلا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا) ، لأنهم صاروا إخوة ولده ، وإخوة الولد محرمون على الأب ، ولذلك عطف المصنف التحريم بالفاء ليكون تفريعا على ما ذكره (١).
والأخبار الصحيحة مصرحة بالتحريم هنا ، وأنهم بمنزلة ولده.
وقيل : لا يحرمن عليه مطلقا (٢) ، لأن أخت (٣) الابن من النسب إذا لم تكن بنتا إنما حرمت لأنها بنت الزوجة المدخول بها فتحريمها بسبب الدخول بأمها. وهو (٤) منتف هنا (٥) ، ولأن النص إنما ورد بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، لا ما يحرم من المصاهرة (٦) ، وأخت الولد إذا لم تكن ولدا إنما تحرم
______________________________________________________
ـ بالرضاعة من ناحية الفحل محرمون على أب المرتضع.
نعم على قول الطبرسي من أن أولاد المرضعة بالرضاعة محرمون على المرتضع وإن تعدد الفحل ، فهم أخوته فيحرمون على أبيه حينئذ ، ثم إن هذا الحكم مختص بأولاد الفحل فلا يتعدى إلى أم الفحل ولا إلى أخواته فلا تحرم واحدة منهن على أبي المرتضع ، ولا يتعدى إلى أم المرتضع بحيث تحرم على أولاد صاحب اللبن ، كل ذلك اقتصارا على مورد النص المخالف للقاعدة الكلية.
هذا وقال الشارح في المسالك : (واعلم أنه مما يتفرع على الخلاف في المسألة ما لو أرضعت جدة ولد الإنسان ، أو إحدى نساء جده الرضاع المعتبر ، فإن أم الرضيع تحرم على زوجها أب المرتضع ، لأنها من جملة أولاد صاحب اللبن ، إن قلنا إن أب المرتضع لا يجوز له أن ينكح في أولاد صاحب اللبن ، وسيأتي أن الرضاع كما يحرّم سابقا يحرّم لاحقا ، ويوجب انفساخ عقد من يحكم بتحريمها ، فينبغي التفطن لهذا ، فإنه مما يغفل عنه) انتهى.
(١) أما لو أتى بالواو لكانت المسألة مستقلة برأسها.
(٢) أي لا نسبا ولا رضاعا.
(٣) تعليل لعدم التحريم.
(٤) أي الدخول.
(٥) أي في أولاد صاحب اللبن ، لأن أب المرتضع لم يدخل في زوجة صاحب اللبن.
(٦) وهو بمعنى النكاح ، ولذا قال في الجواهر : (وقد عرفت أن الرضاع إنما يحرّم ما يحرّم بالنسب خاصة ، لا الأعم منه ومن المصاهرة المتوقف تحريمها في النسب على سبب آخر وهو النكاح) انتهى.