بالمصاهرة (١). وهو حسن لو لا معارضة النصوص الصحيحة ، فالقول بالتحريم أحسن (٢).
(وكذا لا ينكح) أبو المرتضع(في أولاد المرضعة ولادة) لصحيحة عبد الله بن جعفر ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام أن امرأة أرضعت ولدا لرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع : «لا تحل له». ومثلها صحيحة أيوب بن نوح ، وفيها «لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك» ، ويترتب على ذلك (٣) تحريم زوجة أبي المرتضع عليه (٤) لو أرضعته جدته لأمه ، سواء كان (٥) بلبن جده أم غيره ، لأن الزوجة حينئذ (٦) من جملة أولاد صاحب اللبن (٧) إن كان (٨) جدا ، ومن جملة (٩) أولاد المرضعة نسبا إن لم يكن (١٠) ، فلا يجوز لأبي المرتضع نكاحها لاحقا كما لا يجوز سابقا بمعنى أنه يمنعه سابقا ويبطله لاحقا (١١).
______________________________________________________
(١) أي بنكاح أمها.
(٢) لأن الاجتهاد في مقابل النصوص مردود.
(٣) أي على المسألتين من عدم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ، وعدم نكاح أبي المرتضع في أولاد المرضعة ولادة ، فما يترتب على هاتين المسألتين ما لو أرضعت جدته أم أمه الرضاع المعتبر ، فتحرم أم المرتضع على زوجها الذي هو أبو المرتضع ، لأن صاحب اللبن إن كان هو جده لأمه فأم المرتضع من جملة أولاد صاحب اللبن ولادة ويحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة ، وإن كان صاحب اللبن غير جد المرتضع فأم المرتضع بنت المرضعة نسبا ويحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرضعة ولادة.
(٤) أي على أب المرتضع.
(٥) أي كان الرضاع.
(٦) أي حين إرضاع جدة المرتضع له.
(٧) ولادة.
(٨) أي صاحب اللبن بحيث كان جدا للمرتضع.
(٩) أي والزوجة.
(١٠) أي لم يكن صاحب اللبن جدا.
(١١) وسيأتي الكلام فيه مفصلا.