نصوص ، إلا أنها معارضة بمثلها ، ومن ثمّ ذهب ابن أبي عقيل إلى اشتراط الدخول بالبنت في تحريمها (١) كالعكس (٢). والمذهب هو الأول (٣).
(أما الأخت) للزوجة(فتحرم جمعا) بينها وبينها (٤) ، فمتى فارق الأولى (٥)
______________________________________________________
(١) أي تحريم الأم.
(٢) وهو تحريم البنت إذا دخل بالأم.
(٣) وهو عدم اشتراط الدخول بالبنت في تحريم الأم.
(٤) أي بين الزوجة وأختها ، بلا خلاف فيه لقوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ ـ إلى قوله وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ) (١) ، وللأخبار الكثيرة.
منها : خبر مروان بن دينار (قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام لأي علة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين؟ قال عليهالسلام : لتحصين الإسلام ، وفي سائر الأديان يرى ذلك) (٢) ولا فرق بين كون الجمع بنكاح دائم أو منقطع ، ويشهد له صحيح البزنطي عن الرضا عليهالسلام (سألته عن رجل تكون عنده امرأة ، يحلّ أن يتزوج أختها متعة؟ قال عليهالسلام : لا) (٣).
ولا فرق بين كونه قد دخل بالأولى أو لا ، للإطلاق ، ولا بين كون الأخت أختا للزوجة من أبويها أو من أحدهما ، وكذا لا فرق بين كونها أختا لها من النسب أو من الرضاع ، ويشهد له صحيح الحذاء عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ، ولا على أختها من الرضاعة) (٤).
(٥) إذا تزوج بإحدى الأختين ثم طلقها ، فإن كان الطلاق رجعيا فلا يجوز له نكاح أختها حتى تخرج عن العدة ، وإن كان الطلاق بائنا فيجوز له التزويج بمجرد الطلاق ، بلا خلاف في ذلك لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل طلق امرأة أو اختلعت أو بانت ، أله أن يتزوج بأختها ، قال عليهالسلام : إذا برأت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها) (٥) ، وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن رجل اختلعت منه امرأته ، أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال : نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة) (٦) ومثلها غيرها ، ومفهومها أنه لا يجوز له الزواج بأختها إن كان له عليها رجعة.
ويلحق بالطلاق البائن موت الزوجة فلو ماتت فيجوز له التزويج بأختها من حين الموت ـ
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ٢٣.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٣ و ٤ و ٢.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب العدد حديث ٢ و ١.