عليها (١) ابنة حقيقة (٢) ، (لا ابنة المعقود عليها) من غير دخول ، فلو فارقها (٣) قبل الدخول حلّ له تزويج ابنتها ، وهو موضع وفاق ، والآية الكريمة صريحة في اشتراط الدخول في التحريم (٤) ، وأما تحريم الأم وإن لم يدخل بالبنت فعليه المعظم ، بل كاد يكون اجماعا. واطلاق قوله تعالى : (وَأُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ) (٥) يدل عليه (٦) ، والوصف بعده بقوله تعالى : (مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) (٧) لا حجة فيه (٨) ، إما لوجوب عوده (٩) إلى الجملة الأخيرة (١٠) كالاستثناء (١١) ، أو لتعذر حمله (١٢) عليهما (١٣) من جهة أن «من» (١٤) تكون مع الأولى (١٥) بيانية ، ومع الثانية(١٦) ابتدائية ، والمشترك لا يستعمل في معنييه معا. وبه(١٧) ـ مع ذلك ـ
______________________________________________________
(١) أي على بنت الابن وبنت البنت.
(٢) صرح النراقي في المستند بأن حكم بنت البنت وبنت الابن فنازلا حكم البنت بالإجماع وإن لم يستنبط من الأخبار.
(٣) أي فارق المعقود عليها.
(٤) أي تحريم البنت لو تزوج الأم.
(٥) النساء آية : ٢٣.
(٦) على عدم اشتراط الدخول في البنت في تحريم الأم.
(٧) النساء آية : ٢٣.
(٨) وعدم الحجية لأحد أمرين قد تقدما في الشرح وسيذكرهما الشارح هنا.
(٩) أي عود الوصف.
(١٠) وهي الربائب.
(١١) أي كما أن الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة بعود إلى الأخيرة فكذا الوصف والشرط وكل قيد.
(١٢) أي حمل الوصف المذكور.
(١٣) على أمهات النساء وعلى الربائب.
(١٤) الموجودة في الوصف (من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) (١).
(١٥) أي الجملة الأولى الدالة على أمهات نسائكم.
(١٦) أي الجملة الثانية الدالة على الربائب.
(١٧) أي بالتحريم مطلقا في أم الزوجة وإن لم يدخل في البنت.
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ٢٣.