(وابنة الموطوءة (١) مطلقا (٢) فنازلا) أي ابنة ابنها (٣) ، وابنتها وإن لم يطلق
______________________________________________________
ـ عند إيراد هذا الإشكال (ويفهم هذا من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى حيث أورد الحديث بين أحاديث هذه المسألة وترك تفسيره).
(١) من وطأ امرأة بالعقد حرمت عليه ابنتها وإن نزلت تحريما مؤبدا سواء تقدمت ولادتهن أو تأخرت ، وسواء كنّ في حجره أم لا ، وسواء كانت البنت صلبية أم لا ، وسواء كانت بنت ابن أم بنت بنت بلا خلاف في ذلك كله لقوله تعالى : (وَرَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ) (١) ، وتقييد الربائب بالحجور غير معتبر ، لأنه جار مجرى الغالب من كون بنات الزوجة في حجر الزوج ، بالإضافة إلى أن مفهوم الوصف ضعيف كما حرر في الأصول ، وللأخبار الكثيرة.
منها : خبر غياث بن كلاب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام (أن عليا عليهالسلام يقول : الربائب عليكم حرام من الأمهات اللاتي قد دخل بهن ، هنّ في الحجور وغير الحجور سواء والأمهات مبهمات) (٢) ، وخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام (أن عليا عليهالسلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم ، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة ، وإذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الأم ، وقال : الربائب عليكم حرام كنّ في الحجر أو لم يكن) (٣) ، وخبر أبي بصير (سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فقال : تحل له ابنتها ولا تحلّ له أمها) (٤).
نعم ورد في مكاتبة الحميري لصاحب الزمان عليهالسلام (أنه كتب إليه : هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته؟ فأجاب عليهالسلام : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز ، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير حباله فقد روي أنه جائز) (٥) ، إلا أنه لضعف سنده ومعارضته لما تقدم مع إعراض الأصحاب عنه لا بد من رده إلى أهله.
ثم ومما تقدم تعرف أن من عقد عليها ولم يدخل بها ثم طلقها يجوز له أن يتزوج ابنتها بلا خلاف في ذلك.
(٢) تقدمت ولادتها على الوطء أو لا ، وكانت في حجره أولا.
(٣) أي وأبنة بنت الموطوءة.
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ٢٣.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٣ و ٤.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٥ و ٧.